responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


أولوية الجد على الأب [1] ، فاعتبار إذنه مستلزم لاعتبار إذنه بطريق أولى .
< فهرس الموضوعات > الأحوط استئذان الأب والبنت معا < / فهرس الموضوعات > واعلم أن أحوط الأقوال هو القول الخامس ، فلا ينبغي ترك إذن الجارية ووليها خروجا عن مخالفة الأخبار وفتاوى الأخيار .
< فهرس الموضوعات > سقوط إذن الولي إذا عضلها < / فهرس الموضوعات > نعم ، لا خلاف ظاهرا في أنه إذا عضلها الولي - أي منعها عن التزوج بالكف ء مع طلبها للزوج - فلا يعتبر إذنه ، كما لا يعتبر إذا تعذر استئذانه أو تعسر لغيبة منقطعة ، ويؤيد عدم الخلاف فيه عمومات نفي الحرج [2] .
< فهرس الموضوعات > لا تسقط ولاية الجد بموت الأب < / فهرس الموضوعات > ( و ) أعلم أنه ( لا تسقط ولاية الجد ) حيث تثبت ( بموت الأب على رأي ) نسب إلى المشهور [3] . للأصل ، وعدم ما يصلح للخروج عنه ، عدا رواية [4] مرمية بالضعف [5] وإن عمل بها جماعة [6] مخالفة للاعتبار ، ولما يستفاد من الأخبار من أولوية الجد من الأب [7] .
< فهرس الموضوعات > لا ولاية للأب المرتد على المسلمة < / فهرس الموضوعات > ( وتزول ولاية الأبوة ) على الجارية المسلمة ، وفي معناها الجدودة ( بالارتداد ) لقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين



[1] الوسائل 14 : 217 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح .
[2] الحج : 78 ، المائدة : 6 .
[3] نسبه إلى المشهور المحدث البحراني في الحدائق 23 : 202 .
[4] الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
[5] لاشتمالها على جماعة من الواقفة ، انظر نهاية المرام 1 : 64 .
[6] كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة في المختلف : 535 ، والصدوق في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 60 ، والشيخ في النهاية : 466 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 292 ، وابن البراج في المهذب 2 : 195 .
[7] الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح .

127

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست