نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129
النكاح ) مطلقا ( وإن كانا كبيرين رشيدين ) ، لأن الرقية سبب مستقل لسلب الاختيار ، لتسلط الناس على أموالهم [1] ، ولقوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [2] ، والامتناع من النكاح والإنكاح شئ فلا يقدر عليه المملوك ، والظاهر عدم الخلاف في المسألة . < فهرس الموضوعات > لو عقد العبد بدون إذن مولاه < / فهرس الموضوعات > ( و ) مما ذكرنا ظهر أنه لا خيار لهما معه ، وأنه ( ليس لأحدهما العقد ) لنفسه أو على نفسه ( إلا بإذن المولى ) إجماعا على الظاهر ، للأخبار الكثيرة [3] ( فلو [4] بادر ) أحدهما إلى العقد ( بدونه ) أي بدون الإذن ( وقف على الإجازة ) من السيد ( على رأي ) . وقيل : يبطل [5] ، إما مطلقا ولو مع تعقب الإجازة ، أو مع كون الإجازة كالعقد المستأنف . وقيل : يقف نكاح العبد ويبطل نكاح الأمة [6] ، والأقوى [7] الوقوف مطلقا ، للروايات المستفيضة [8] . < فهرس الموضوعات > ما يترتب على إذن المولى لعقد عبده < / فهرس الموضوعات > ( و ) حينئذ ( لو أذن المولى صح ) العقد ( وعليه مهر عبده ونفقة
[1] عوالي اللآلي : 222 ، الحديث 99 . [2] النحل : 75 . [3] الوسائل 14 : 522 ، الباب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [4] في الإرشاد : فإن ، وفي ( ع ) و ( ص ) : ولو . [5] راجع السرائر 2 : 565 . [6] راجع الجواهر 30 : 205 . [7] في ( ع ) و ( ص ) : فالأقوى . [8] راجع الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وغيره من الأبواب .
129
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129