نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126
والحر العاملي [1] ، فلعله للجمع بين ما دل على وجوب استئمار الأبكار [2] ، وما دل على أن ذوات الآباء منهن لا تتزوج إلا بإذن الآباء [3] ، وأنه لا ينقض النكاح إلا الأب [4] ، مضافا إلى موثقة صفوان ، قال : ( استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا . قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهم السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر ، قال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا ) [5] . وحيث عالجنا الأخبار المختلفة بحمل استئذان الأب [ على ] أنه [6] ينبغي لها أن لا تجعل لنفسها أمرا ، فلا بد من حمل الحظ والنصيب في هذه الموثقة على ما لا ينافي ذلك . ثم إن ظاهر القائلين بالتشريك عدم الفرق بين الأب والجد . ويحكى [7] هنا قول سادس بعدم مدخلية الجد ، والتشريك بين الجارية والأب ، قيل : وهو أمتن دليلا [8] . لكن لا يخفى أن المستفاد من الأخبار
[1] بداية الهداية 2 : 230 . [2] تقدمت في الصفحة : 117 . [3] تقدمت في الصفحة : 113 . [4] تقدمت في الصفحة : 114 . [5] الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . [6] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : وأنه . [7] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 231 . [8] قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 360 .
126
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126