responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


والحر العاملي [1] ، فلعله للجمع بين ما دل على وجوب استئمار الأبكار [2] ، وما دل على أن ذوات الآباء منهن لا تتزوج إلا بإذن الآباء [3] ، وأنه لا ينقض النكاح إلا الأب [4] ، مضافا إلى موثقة صفوان ، قال : ( استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا . قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهم السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر ، قال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا ) [5] .
وحيث عالجنا الأخبار المختلفة بحمل استئذان الأب [ على ] أنه [6] ينبغي لها أن لا تجعل لنفسها أمرا ، فلا بد من حمل الحظ والنصيب في هذه الموثقة على ما لا ينافي ذلك .
ثم إن ظاهر القائلين بالتشريك عدم الفرق بين الأب والجد .
ويحكى [7] هنا قول سادس بعدم مدخلية الجد ، والتشريك بين الجارية والأب ، قيل : وهو أمتن دليلا [8] . لكن لا يخفى أن المستفاد من الأخبار



[1] بداية الهداية 2 : 230 .
[2] تقدمت في الصفحة : 117 .
[3] تقدمت في الصفحة : 113 .
[4] تقدمت في الصفحة : 114 .
[5] الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .
[6] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : وأنه .
[7] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 231 .
[8] قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 360 .

126

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست