responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123


بالأولوية وبعدم القول بالفصل ، كما استقر عليه مذهب الأصحاب على ما عرفت . وضعف هذه الأخبار كالسابقين عليها منجبر بذهاب الأكثر ، وعمل مانعي العمل بالآحاد بها كالسيد وابن إدريس [1] ، وحكاية الاجماع عن السيد في الانتصار [2] والناصريات [3] على طبقها [4] .
< فهرس الموضوعات > الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب < / فهرس الموضوعات > وحاصل الكلام دوران الأمر بين إبقاء إطلاق أخبار استقلال البكر على حالها وحمل أخبار ولاية الأب على الاستحباب - فنكون قد عملنا بإطلاقات المعتبرة ، وبالصراح المنجبرة بما عرفت - وبين إبقاء أدلة ولاية الأب على ظاهرها من عدم الاستحباب ، مع تقييد إطلاقات المعتبرة من أدلة استقلال البكر ، وطرح الصراح المنجبرة منها . ولا شك أنه لو لم يصح كون الصراح المنجبرة مرجحا لارتكاب الاستحباب على التقييد ، فلا أقل من كونه موجبا للتسوية بينهما ، فيجب الرجوع إلى قاعدة الصحة المستفادة من العمومات .
< فهرس الموضوعات > ضعف القول باستقلال الأب مطلقا < / فهرس الموضوعات > فظهر مما ذكرنا ضعف القول باستقلال الأب مطلقا ، كما هو محكي عن الشيخ في أكثر كتبه [5] وعن الصدوق [6] والعماني [7] وظاهر الفاضل [8]



[1] السرائر 2 : 561 .
[2] الإنتصار : 122 .
[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 .
[4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : على طبقها .
[5] كالنهاية : 464 ، والتهذيب 7 : 380 ، ذيل الحديث 1538 ، والمبسوط 4 : 162 .
[6] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 60 ، الفقيه 3 : 395 .
[7] حكاه عنه العلامة في المختلف : 534 .
[8] التذكرة 2 : 585 .

123

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست