نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123
بالأولوية وبعدم القول بالفصل ، كما استقر عليه مذهب الأصحاب على ما عرفت . وضعف هذه الأخبار كالسابقين عليها منجبر بذهاب الأكثر ، وعمل مانعي العمل بالآحاد بها كالسيد وابن إدريس [1] ، وحكاية الاجماع عن السيد في الانتصار [2] والناصريات [3] على طبقها [4] . < فهرس الموضوعات > الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب < / فهرس الموضوعات > وحاصل الكلام دوران الأمر بين إبقاء إطلاق أخبار استقلال البكر على حالها وحمل أخبار ولاية الأب على الاستحباب - فنكون قد عملنا بإطلاقات المعتبرة ، وبالصراح المنجبرة بما عرفت - وبين إبقاء أدلة ولاية الأب على ظاهرها من عدم الاستحباب ، مع تقييد إطلاقات المعتبرة من أدلة استقلال البكر ، وطرح الصراح المنجبرة منها . ولا شك أنه لو لم يصح كون الصراح المنجبرة مرجحا لارتكاب الاستحباب على التقييد ، فلا أقل من كونه موجبا للتسوية بينهما ، فيجب الرجوع إلى قاعدة الصحة المستفادة من العمومات . < فهرس الموضوعات > ضعف القول باستقلال الأب مطلقا < / فهرس الموضوعات > فظهر مما ذكرنا ضعف القول باستقلال الأب مطلقا ، كما هو محكي عن الشيخ في أكثر كتبه [5] وعن الصدوق [6] والعماني [7] وظاهر الفاضل [8]