responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122


إلى عدم الفصل [1] ، ولا شك أن بعضها متأخرة [2] عن التهذيبين ، فقد رجع عن الفصل جزما ، فيصح دعوى استقرار مذهب الأصحاب على عدم الفصل .
مع أن الشيخ في التبيان - الذي هو متأخر عن جميع كتبه ، كما حكي عمن حكاه عن [3] السرائر [4] - وافق المشهور [5] .
ودعوى أن المتبع هو قول العلماء بعدم الفصل لا عدم قولهم بالفصل ، ضعيفة نظرا إلى أن الظاهر منهم - حيث اطلعوا على هذه الأخبار المجوزة في خصوص المتعة ولم يقولوا باختصاص الجواز - هو الاعراض عن الاختصاص والفصل بين الدائم والمنقطع ، مع أن المتعة قد تؤول إلى الدوام [ إذا أهمل ذكر الأجل ] [6] ، مضافا إلى أن التجويز في المتعة - مع ما فيها من العار على أهل الجارية سيما أبويها - موجب للتجويز في الدائم بطريق أولى ، حيث إن العار فيه أهون ، لأن نفس المتعة - مع قطع النظر عن تمتيع الجارية نفسها - فيه غضاضة على بعض أهل المروة ، كما يستفاد من قصة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة [7] ، وقصة أحد الصادقين عليهما السلام مع بعض أهل العامة [8] .
والحاصل ، أن أخبار الجواز في المتعة دالة على الجواز في الدائم



[1] الخلاف 4 : 250 ، كتاب النكاح ، المسألة 6 .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : متأخر .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عمن حكاه عن .
[4] حكاه عن السرائر ( 2 : 563 ) صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 180 .
[5] التبيان 2 : 273 .
[6] من ( ع ) و ( ص ) .
[7] تقدمت في الصفحة : 50 .
[8] الوسائل 14 : 437 ، الباب 9 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .

122

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست