responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


( ولا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ) [1] .
وما روي من أن جارية بكرا أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها : ( أجيزي ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحي من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ ) [2] .
ومثل الأخبار الواردة في جواز تزويج البكر متعة بلا إذن أبويها كمرسلة أبي سعيد [3] ، ورواية أخرى [4] ، ورواية الحلبي عنه [5] الدالة على ذلك ، المثبتة لجواز التزويج الدائم بعدم القائل بالفصل بينهما ، إلا ما ربما يظهر من الشيخ في التهذيب [6] والاستبصار [7] على ما حكي [8] عنه من الفرق بينهما .
لكنه لا يخفى أن ما ذكره [9] الشيخ في الكتابين لا يعد فتوى له ، بل هو محض الجمع بين الأخبار المتخالفة ، مضافا إلى أن الشيخ ذهب في باقي كتبه



[1] الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
[2] سنن النسائي 6 : 87 ، وفيه اختلاف يسير عما في المتن .
[3] الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 6 .
[4] الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 7 .
[5] الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 9 .
[6] التهذيب 7 : 380 - 381 .
[7] الإستبصار 3 : 236 .
[8] حكاه عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 126 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 180 .
[9] في ( ع ) : ما يذكره .

121

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست