نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120
ذات الأب ، أو كونها ثيبة . واحتمل في المسالك أن كون [1] المراد بملاك النفس الحرية [2] ، وعليه فيكون القيدان بعده احترازيين ، واستدلالنا معه أيضا مستقيم . نعم ، يمكن [3] دعوى تقييد إطلاق الصحيحة بإحداهما ، للأخبار المتقدمة الدالة على أن الباكرة ذات الأب لا تستقل ، كما يمكن دعوى ذلك في كثير من مطلقات أدلة المشهور ، مثل رواية زرارة المتقدمة [4] في تأييد معنى الصحيحة وغيرها ، لكن الأمر يدور بين تقييد الصحيحة وغيرها من أدلة المشهور بتلك الأخبار ، أو حمل ما لا يقبل الحمل على الصغيرة منها [5] - مثل صحيحة ابن الصلت المتقدمة [6] وشبهها - على تأكد استحباب وكول الأمر إلى الأب . ومعنى أنه ليس لها أمر مع الأب : أنه ليس ينبغي أن تجعل لنفسها أمرا مع الأب . وتقييد المطلق وإن سلم كونه أرجح من حمل المقيد على الاستحباب ، إلا أن التقييد هنا مستلزم لطرح أخبار كثيرة ، حيث إنها لا تقبل التقييد بما ذكر ولا بغيره ، مثل مرسلة سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام :
[1] في ( ع ) و ( ص ) : يكون . [2] المسالك 1 : 358 . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : يمكن . [4] تقدمت في الصفحة : 118 . [5] في ( ص ) و ( ع ) 1 : منها على الصغيرة . [6] تقدمت في الصفحة : 114 .
120
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120