responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120


ذات الأب ، أو كونها ثيبة .
واحتمل في المسالك أن كون [1] المراد بملاك النفس الحرية [2] ، وعليه فيكون القيدان بعده احترازيين ، واستدلالنا معه أيضا مستقيم .
نعم ، يمكن [3] دعوى تقييد إطلاق الصحيحة بإحداهما ، للأخبار المتقدمة الدالة على أن الباكرة ذات الأب لا تستقل ، كما يمكن دعوى ذلك في كثير من مطلقات أدلة المشهور ، مثل رواية زرارة المتقدمة [4] في تأييد معنى الصحيحة وغيرها ، لكن الأمر يدور بين تقييد الصحيحة وغيرها من أدلة المشهور بتلك الأخبار ، أو حمل ما لا يقبل الحمل على الصغيرة منها [5] - مثل صحيحة ابن الصلت المتقدمة [6] وشبهها - على تأكد استحباب وكول الأمر إلى الأب .
ومعنى أنه ليس لها أمر مع الأب : أنه ليس ينبغي أن تجعل لنفسها أمرا مع الأب .
وتقييد المطلق وإن سلم كونه أرجح من حمل المقيد على الاستحباب ، إلا أن التقييد هنا مستلزم لطرح أخبار كثيرة ، حيث إنها لا تقبل التقييد بما ذكر ولا بغيره ، مثل مرسلة سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام :



[1] في ( ع ) و ( ص ) : يكون .
[2] المسالك 1 : 358 .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : يمكن .
[4] تقدمت في الصفحة : 118 .
[5] في ( ص ) و ( ع ) 1 : منها على الصغيرة .
[6] تقدمت في الصفحة : 114 .

120

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست