نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
المراد ب ( ملكت نفسها ) : أي لم يكن لها أب ، أو كانت ثيبا . واستشهد على الأول : بجعل مالكية الأمر في رواية أبي مريم التي ذكرناها في آخر أخبار ولاية الأب مقابلة للجارية التي لها أب [1] . وعلى الثاني : بما في حسنة الحلي المتقدمة [2] من أن ( الثيب أملك بنفسها ) . ويرد على الأول : احتمال إرادة خصوص الصغيرة من الجارية التي لها الأب ، فيكون المراد بمالكية الأمر المقابلة لها هي البالغة . وعلى الثاني : أن قوله عليه السلام ( إن الثيب أملك بنفسها ) [ يعني به ] ( 3 ) في النكاح . ولا شك أن هذا المعنى لا يصلح أن يراد هنا ، إذ يصير معنى الكلام : أن المرأة التي ملكت نفسها في النكاح نكاحها بغير ولي جائز ، وقد مر أنه لغو صرف . وبالجملة ، لا ريب في أن المتبادر في العرف من ملاك النفس ملاك أمورها المتعلقة بنظام المعاش والمعاد حتى أمر النكاح ، لكن المقام لا يصلح لأن يراد من مالكية الأمر والنفس ملاكها حتى في النكاح ، لما عرفت من لزوم لغوية الحمل ، فتعين إرادة ملاك سائر الأمور . فحاصل معنى الصحيحة : أن من ملك سائر أموره يجوز أن يتزوج بغير ولي ، وملك أمر النكاح أيضا ، وأنه إذا بلغت البنت ورشدت زالت عنها الولاية في جميع أمورها ، فظهر أن ليس المراد بملاك نفسها كونها غير
[1] تقدست في الصفحة : 116 . [2] نهاية المرام 1 : 72 ، والرواية تقدمت في الصفحة : 115 . من ( ع ) و ( ص ) .
119
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119