responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


المراد ب‌ ( ملكت نفسها ) : أي لم يكن لها أب ، أو كانت ثيبا .
واستشهد على الأول : بجعل مالكية الأمر في رواية أبي مريم التي ذكرناها في آخر أخبار ولاية الأب مقابلة للجارية التي لها أب [1] .
وعلى الثاني : بما في حسنة الحلي المتقدمة [2] من أن ( الثيب أملك بنفسها ) .
ويرد على الأول : احتمال إرادة خصوص الصغيرة من الجارية التي لها الأب ، فيكون المراد بمالكية الأمر المقابلة لها هي البالغة .
وعلى الثاني : أن قوله عليه السلام ( إن الثيب أملك بنفسها ) [ يعني به ] ( 3 ) في النكاح . ولا شك أن هذا المعنى لا يصلح أن يراد هنا ، إذ يصير معنى الكلام : أن المرأة التي ملكت نفسها في النكاح نكاحها بغير ولي جائز ، وقد مر أنه لغو صرف .
وبالجملة ، لا ريب في أن المتبادر في العرف من ملاك النفس ملاك أمورها المتعلقة بنظام المعاش والمعاد حتى أمر النكاح ، لكن المقام لا يصلح لأن يراد من مالكية الأمر والنفس ملاكها حتى في النكاح ، لما عرفت من لزوم لغوية الحمل ، فتعين إرادة ملاك سائر الأمور .
فحاصل معنى الصحيحة : أن من ملك سائر أموره يجوز أن يتزوج بغير ولي ، وملك أمر النكاح أيضا ، وأنه إذا بلغت البنت ورشدت زالت عنها الولاية في جميع أمورها ، فظهر أن ليس المراد بملاك نفسها كونها غير



[1] تقدست في الصفحة : 116 .
[2] نهاية المرام 1 : 72 ، والرواية تقدمت في الصفحة : 115 . من ( ع ) و ( ص ) .

119

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست