responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118


لا يقال : إن كونها مالكة لأمرها [1] حتى في النكاح فرع عدم كونها مولى عليها فيه ، ولم يثبت ذلك ، بل هو عين المسألة .
لأنا نقول : ليس المراد ملاك أمرها في النكاح ، أو كونها غير مولى عليها في النكاح ، وإلا لكان المعنى أن المرأة المالكة لأمرها حتى في النكاح - أعني غير السفيهة والمولى عليها في النكاح - يجوز نكاحها بغير ولي .
ولا يخفى أنه لغو صرف ، ضرورة أن أخذ الحكم في الموضوع مما يوجب لغوية الحمل ، فإن الموضوع إذا كانت هي المرأة التي لا يولى عليها في النكاح وتملك أمرها فيه ، فمعنى كونها كذلك : جواز تزويجها بغير ولي ، فالحكم عليه بجواز التزويج بغير ولي لغو صرف ، فالمراد ملاك أمرها وعدم كونها مولى عليها في سائر العقود والايقاعات ، فدلت على أنه إذا زالت الولاية عليها في سائر العقود والايقاعات زالت عنها في النكاح أيضا .
ويشهد لما ذكرنا من المراد بالصحيحة [2] رواية زرارة ، وفيها عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتعطي مالها من شاءت ، فإن أمرها جائز ، فتزوج إن شاءت بغير ولي ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ) [3] .
ومما ذكرنا ظهر [ فساد ] [4] ما عن شرح النافع لصاحب المدارك ، أن



[1] في ( ع ) و ( ص ) : أمرها .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : من الصحيحة .
[3] الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
[4] لم ترد في ( ق ) .

118

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست