responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


معارضة بأخبار كثيرة دالة على استقلال الباكرة ، معتضدة أو منجبرة بفتوى الأكثر ودعوى الاجماع :
< فهرس الموضوعات > ما يدل على استقلال البكر < / فهرس الموضوعات > ما يدل على استقلال البكر منها : صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : ( تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ) [1] .
ومنها : الصحيح المروي في الكافي عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز ) [2] .
معنى كون المرأة مالكة لنفسها < فهرس الموضوعات > معنى كون المرأة مالكة لنفسها < / فهرس الموضوعات > فإن الظاهر أن المراد بكونها مالكة لنفسها [3] : كونها مالكة لأمورها [4] وما به نظام [5] معاشها من المعاوضات والعطيات وغيرها ، كما يدل على ذلك تفسير مالكية أمرها في رواية زرارة بأن ( تبيع وتشتري وتعتق ) [6] ، فيرجع حاصل ذلك إلى كونها بالغة رشيدة ، فيكون قوله : ( غير السفيهة ولا المولى عليها ) أي لأجل الصغر ، تفسيرا لمالكية نفسها ، فملاك أمرها تارة فسر في الأخبار بصحة عقودها وإيقاعاتها ، وأخرى باتصافها بما هو مناط صحة تلك الأمور ، وهي عدم السفاهة والصغر المعبر عنهما بالبلوغ والرشد .



[1] الوسائل 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحدث 10 .
[2] الكافي 5 : 391 ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : نفسها .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : أمرها .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : نظم .
[6] الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .

117

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست