نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117
معارضة بأخبار كثيرة دالة على استقلال الباكرة ، معتضدة أو منجبرة بفتوى الأكثر ودعوى الاجماع : < فهرس الموضوعات > ما يدل على استقلال البكر < / فهرس الموضوعات > ما يدل على استقلال البكر منها : صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : ( تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ) [1] . ومنها : الصحيح المروي في الكافي عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز ) [2] . معنى كون المرأة مالكة لنفسها < فهرس الموضوعات > معنى كون المرأة مالكة لنفسها < / فهرس الموضوعات > فإن الظاهر أن المراد بكونها مالكة لنفسها [3] : كونها مالكة لأمورها [4] وما به نظام [5] معاشها من المعاوضات والعطيات وغيرها ، كما يدل على ذلك تفسير مالكية أمرها في رواية زرارة بأن ( تبيع وتشتري وتعتق ) [6] ، فيرجع حاصل ذلك إلى كونها بالغة رشيدة ، فيكون قوله : ( غير السفيهة ولا المولى عليها ) أي لأجل الصغر ، تفسيرا لمالكية نفسها ، فملاك أمرها تارة فسر في الأخبار بصحة عقودها وإيقاعاتها ، وأخرى باتصافها بما هو مناط صحة تلك الأمور ، وهي عدم السفاهة والصغر المعبر عنهما بالبلوغ والرشد .
[1] الوسائل 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحدث 10 . [2] الكافي 5 : 391 ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول . [3] في ( ع ) و ( ص ) : نفسها . [4] في ( ع ) و ( ص ) : أمرها . [5] في ( ع ) و ( ص ) : نظم . [6] الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
117
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117