نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115
ورواية محمد بن مسلم [1] . وعلى أن الباكرة لا تملك أمرها في النكاح ، كمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ) [2] ونحوه مفهوم صحيحة عبد الله ابن سنان [3] ، ورواية ابن مسكان عن الحسن بن زياد [4] ، وموثقة عبد الرحمن [5] لولا القاسم بن عروة ، ومرسلة ابن بكير [6] . وعلى أن تزويج الأب على ابنته [7] جائز كما في موثقة عبيد بن زرارة [8] ، وهي عامة للبالغة والصغيرة ونحوها ، بل أظهر منها في البالغة ما دل على أنه ( إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ) كما في رواية أبان [9] وموثقة الفضل بن عبد الملك بأبان [10] ، فإن حمل الابن على البالغ بقرينة ما مر سابقا من أنه لا خيار للابن الصغير بعد البلوغ إذا زوجه أبوه في صغره ، قرينة على أن المراد بالابنة البالغة أيضا ، لئلا يلزم
[1] الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 . [2] الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 . [3] الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . [4] الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 . [5] الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 12 . [6] نفس المصدر ، الحديث 14 . [7] في ( ع ) و ( ص ) : بنته . [8] الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 13 . [9] الوسائل 14 : 221 ، الباب 13 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . [10] الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
115
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115