responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115


ورواية محمد بن مسلم [1] .
وعلى أن الباكرة لا تملك أمرها في النكاح ، كمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ) [2] ونحوه مفهوم صحيحة عبد الله ابن سنان [3] ، ورواية ابن مسكان عن الحسن بن زياد [4] ، وموثقة عبد الرحمن [5] لولا القاسم بن عروة ، ومرسلة ابن بكير [6] .
وعلى أن تزويج الأب على ابنته [7] جائز كما في موثقة عبيد بن زرارة [8] ، وهي عامة للبالغة والصغيرة ونحوها ، بل أظهر منها في البالغة ما دل على أنه ( إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ) كما في رواية أبان [9] وموثقة الفضل بن عبد الملك بأبان [10] ، فإن حمل الابن على البالغ بقرينة ما مر سابقا من أنه لا خيار للابن الصغير بعد البلوغ إذا زوجه أبوه في صغره ، قرينة على أن المراد بالابنة البالغة أيضا ، لئلا يلزم



[1] الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
[5] الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 12 .
[6] نفس المصدر ، الحديث 14 .
[7] في ( ع ) و ( ص ) : بنته .
[8] الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 13 .
[9] الوسائل 14 : 221 ، الباب 13 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
[10] الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .

115

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست