responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


ابن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن الجارية [1] إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ) [2] ، ونحوها حسنة الحلبي بابن هاشم [3] ، وموثقة إبراهيم بن ميمون بابن فضال [4] ، وصحيحة محمد ابن مسلم ، وزاد فيها أنه ( يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) [5] ، ونحوها موثقة الفضل بن عبد الملك [6] والمروي عن البحار عن كتاب الحسين ابن سعيد عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام [7] ، ورواية عبيد ابن زرارة [8] ، والمروي في الحدائق عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه [9] .
وعلى أنه لا ينقض النكاح إلا الأب ، كما في صحيحة زرارة [10]



[1] في المصادر : البكر .
[2] الكافي 5 : 394 ، الحديث 6 ، التهذيب 7 : 381 ، الحديث 1540 ، والوسائل 14 : 207 - 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام .
[3] الوسائل 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 11 .
[4] الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
[6] الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
[7] البحار 103 : 330 ، الحديث 5 .
[8] الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 13 .
[9] الحدائق 23 : 213 ، الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 8 .
[10] الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .

114

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست