نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113
وجوب الوفاء بالعقود [1] ، وإطلاق قوله تعالى ، ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [2] بالنسبة إلى صورتي إذن الولي وعدمه ، وقوله تعالى - في حكم المعتدات بالوفاة - : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) [3] ويشمل بعمومه لغير المدخولة والموطوءة دبرا ، وقوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) [4] والمراد بالتراجع : المراجعة بالعقد ويشمل أيضا الباكرة الموطوءة دبرا ، ويتم المطلوب في غيرها بالاجماع المركب . وبهذا يظهر أن التمسك لعدم الجواز هنا بأصالة بقاء الولاية للولي وفساد العقد مع عدم رضاه - لثبوتهما قبل بلوغ المرأة - ليس في موقعه ، لا لتغير الموضوع وهو الصغر كما قيل [5] ، [ بل ] [6] لأن الأصل لا يعارض العموم والاطلاق المذكورين ، السليمين مما يصلح للتخصيص والتقييد ، عدا ما يتراءى من الأخبار الدالة على أنه ( لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ) ، كما في الصحيح [7] . وعلى أن الجارية ليس لها مع أبيها أمر ، كما في صحيحة عبد الله
[1] المائدة : 1 . [2] النساء : 24 . [3] البقرة : 234 . [4] البقرة : 230 . [5] انظر الجواهر 29 : 175 . [6] من ( ع ) و ( ص ) . [7] الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
113
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113