responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112


بالخيار بعد الادراك هو أن قبله لا يترتب على العقد أثر ، رجع الأمر إلى معارضة صحيحة الحذاء مع الخبرين ، فيرجع فيهما - مع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة ونحوها - إلى أصالة اللزوم ، وعدم ثبوت الخيار ، وعدم انفساخ العقد بفسخه .
ثم لو تنزلنا ورفعنا اليد عن أخبار التوارث ، قلنا : إن الرواية الأولى - وهي رواية يزيد [1] - ضعيفة مشتملة على ما ربما [2] خالف الاجماع ، فكيف تقوى على معارضة صحيحة الحذاء [3] ؟ !
وأما الروايتان [4] فهما أيضا - مع عدم المقاومة سندا - يشملان البالغ وغير البالغ [5] ، فلا بد من تخصيصهما بالبالغ بحكم الصحيحة التي هي أخص منهما .
< فهرس الموضوعات > لا ولاية على البالغة الرشيدة < / فهرس الموضوعات > ( ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة ) إن كانت ثيبا اتفاقا فتوى ونصا < فهرس الموضوعات > هل يشترط إذن الأب للباكر ؟
< / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا ( إن كانت بكرا ) وإن زوجت ووطئت دبرا ، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع ( على رأي ) مشهور ، بل في النكت عن السيد دعوى الاجماع [6] ؟ لأصالة صحة العقد الواقع بينهما على نفسها ، ولعموم ما دل على



[1] التهذيب 7 : 382 ، ذيل الحديث 1544 ، وتقدمت في الصفحة : 110 .
[2] ليس في ( ع ) و ( ص ) : ربما .
[3] التي تقدمت في الصفحة : 108 .
[4] وهما روايتا أبان والفضل بن عبد الملك ، المتقدمتان في الصفحة السابقة .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : وغير البالغ .
[6] غاية المراد : 173 ، الإنتصار : 122 ، جوابات المسائل الموصلية الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 235 .

112

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست