نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112
بالخيار بعد الادراك هو أن قبله لا يترتب على العقد أثر ، رجع الأمر إلى معارضة صحيحة الحذاء مع الخبرين ، فيرجع فيهما - مع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة ونحوها - إلى أصالة اللزوم ، وعدم ثبوت الخيار ، وعدم انفساخ العقد بفسخه . ثم لو تنزلنا ورفعنا اليد عن أخبار التوارث ، قلنا : إن الرواية الأولى - وهي رواية يزيد [1] - ضعيفة مشتملة على ما ربما [2] خالف الاجماع ، فكيف تقوى على معارضة صحيحة الحذاء [3] ؟ ! وأما الروايتان [4] فهما أيضا - مع عدم المقاومة سندا - يشملان البالغ وغير البالغ [5] ، فلا بد من تخصيصهما بالبالغ بحكم الصحيحة التي هي أخص منهما . < فهرس الموضوعات > لا ولاية على البالغة الرشيدة < / فهرس الموضوعات > ( ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة ) إن كانت ثيبا اتفاقا فتوى ونصا < فهرس الموضوعات > هل يشترط إذن الأب للباكر ؟ < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا ( إن كانت بكرا ) وإن زوجت ووطئت دبرا ، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع ( على رأي ) مشهور ، بل في النكت عن السيد دعوى الاجماع [6] ؟ لأصالة صحة العقد الواقع بينهما على نفسها ، ولعموم ما دل على
[1] التهذيب 7 : 382 ، ذيل الحديث 1544 ، وتقدمت في الصفحة : 110 . [2] ليس في ( ع ) و ( ص ) : ربما . [3] التي تقدمت في الصفحة : 108 . [4] وهما روايتا أبان والفضل بن عبد الملك ، المتقدمتان في الصفحة السابقة . [5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : وغير البالغ . [6] غاية المراد : 173 ، الإنتصار : 122 ، جوابات المسائل الموصلية الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 235 .
112
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112