نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك [1] . ورواية أبان [2] [ و ] [3] موثقة الفضل بن عبد الملك ، قال : ( إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز ) [4] . والأقوى ما عليه المشهور لأن المراد بثبوت الخيار للصبي بعد الادراك إن كان هو الخيار في إجازة العقد ورده بحيث يكون العقد قبلها فضوليا موقوفا ، فيرده - مضافا إلى صحيحة الحذاء - أخبار التوارث [5] ، ولا يعارضها الخبران . وإن كان هو الخيار بين فسخ العقد وإبقائه ، كالخيار في سائر العقود - ويؤيده ما في الرياض من أنه قيل : بأن القول بثبوت التوارث لا ينافي الخيار [6] ، وأنه قال بالتوارث كل من قال بالخيار للصبي ، حيث إن ظاهر ذلك أنه يراد بالخيار خيار الفسخ لا خيار الإجازة - فيكون كالعقد الجائز لا الفضولي . فحينئذ لو سلم عدم مخالفته لما يظهر من الأخبار ، من أن المراد
[1] التهذيب 7 : 382 ، ذيل الحديث 1544 ، وعنه في الوسائل 14 : 209 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 9 . [2] الوسائل 14 : 221 ، الباب 13 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . [3] من ( ع ) و ( ص ) . [4] الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 . [5] تقدم بعضها في الصفحة السابقة ، انظر الهامش 2 و 3 هناك . [6] رياض المسائل 2 : 78 .
111
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 111