responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110


أو الفسخ مع وجود أسبابه [1] ، ولا يخفى بعده ، لكن [2] أولى من الاطراح [3] .
وأما عدم الخيار للصغير إذا أدرك ، فقد نسب إلى المشهور ، ويدل عليه صحيحة الحذاء المتقدمة [4] ( و ) ، ما دل من الأخبار على أنهما إذا زوجهما الأبوان وماتا ( يتوارثان ) كصحيحة محمد بن مسلم [5] ونحوها [6] فإن وقوف العقد على الإجازة بعد البلوغ ينافي التوارث إذا ماتا قبله .
اللهم إلا أن يقال : إن العقد الواقع ليس موقوفا كالفضولي الصادر عن غير الأب ، بل العقد صحيح منجزا ، وإنما يتخير الصبي بعد الادراك بين فسخه وإبقائه ، فلا ينافي ذلك للتوارث .
ورد بأن ذلك مخالف لما يظهر من الأخبار [7] من أن معنى الخيار بعد الادراك هو أنه [8] لا يترتب على العقد أثر قبل الادراك ، كما يستفاد من صحيحة الحذاء التي نقلنا عجزها .
ويدل على خلاف المشهور ما رواه في التهذيب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : ( إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له



[1] التهذيب 7 : 382 ، ذيل الحديث 1543 ، والوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 8 .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : لكنه .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : الطرح .
[4] تقدمت في الصفحة : 108 .
[5] الوسائل 14 : 220 ، الباب 12 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
[6] مستدرك الوسائل 14 : 317 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
[7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : من الأخبار .
[8] في ( ع ) و ( ص ) : أن .

110

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست