نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103
في موضع يكتفى به عن يمينه . < فهرس الموضوعات > لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى < / فهرس الموضوعات > ( ولو أذن المولى ) لعبده ( في ابتياع زوجته ) للمولى ، فالعقد باق ، لأن زوجة العبد إنما انتقلت من البائع إلى المولى ولم تدخل في ملك العبد . < فهرس الموضوعات > لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه < / فهرس الموضوعات > وإن أذن ( له ) في ابتياعه لنفسه [1] ( فالعقد باق ) أيضا ( إن قلنا بأن العبد لا ) يصلح لأن ( يملك ) ، شيئا ولو ( بالتمليك ) ، لأن إذن المولى له في ابتياعه لنفسه [2] يصير لغوا ، بل الشراء حينئذ باطل ، على ما قواه في المسالك [3] ، وحكى فيه عن النكت : وقوع الشراء للمولى ، لأن الإذن في الشراء للعبد يتضمن أمرين مطلق الشراء وكونه للعبد ، فإذا لغا الإذن بالنسبة إلى القيد بقي بالنسبة إلى المطلق [4] . وضعفه فيه : بأن الإذن تعلق [5] بأمر واحد ، وهو المقيد ، وقد ارتفع ، ولا يبقى المطلق بعد ارتفاعه . ثم قال : فعدم صحة العقد أصلا قوي [6] . وتبعه عليه بعض من تأخر عنه [7] . وقال بعض معاصرينا بالفرق بين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه على جهة الملكية ، وبين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه ، بمعنى أن يختص بها
[1] في ( ع ) و ( ص ) : لنفسه أو ملكه إياه بعد الايقاع ، فالعقد . [2] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : أو تمليكه . [3] المسالك 1 : 178 . [4] غاية المراد ونكت الإرشاد : 172 . [5] في ( ع ) و ( ص ) : الإذن في الشراء للعبد تعلق . [6] المسالك 1 : 357 . [7] كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 201 .
103
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103