responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103


في موضع يكتفى به عن يمينه .
< فهرس الموضوعات > لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى < / فهرس الموضوعات > ( ولو أذن المولى ) لعبده ( في ابتياع زوجته ) للمولى ، فالعقد باق ، لأن زوجة العبد إنما انتقلت من البائع إلى المولى ولم تدخل في ملك العبد .
< فهرس الموضوعات > لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه < / فهرس الموضوعات > وإن أذن ( له ) في ابتياعه لنفسه [1] ( فالعقد باق ) أيضا ( إن قلنا بأن العبد لا ) يصلح لأن ( يملك ) ، شيئا ولو ( بالتمليك ) ، لأن إذن المولى له في ابتياعه لنفسه [2] يصير لغوا ، بل الشراء حينئذ باطل ، على ما قواه في المسالك [3] ، وحكى فيه عن النكت : وقوع الشراء للمولى ، لأن الإذن في الشراء للعبد يتضمن أمرين مطلق الشراء وكونه للعبد ، فإذا لغا الإذن بالنسبة إلى القيد بقي بالنسبة إلى المطلق [4] .
وضعفه فيه : بأن الإذن تعلق [5] بأمر واحد ، وهو المقيد ، وقد ارتفع ، ولا يبقى المطلق بعد ارتفاعه . ثم قال : فعدم صحة العقد أصلا قوي [6] . وتبعه عليه بعض من تأخر عنه [7] .
وقال بعض معاصرينا بالفرق بين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه على جهة الملكية ، وبين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه ، بمعنى أن يختص بها



[1] في ( ع ) و ( ص ) : لنفسه أو ملكه إياه بعد الايقاع ، فالعقد .
[2] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : أو تمليكه .
[3] المسالك 1 : 178 .
[4] غاية المراد ونكت الإرشاد : 172 .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : الإذن في الشراء للعبد تعلق .
[6] المسالك 1 : 357 .
[7] كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 201 .

103

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست