responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104


وينتفع ، بأن يرجع ذلك إلى شرائها للمولى لكن ينتفع العبد ، وبين ما لو أذن له أن يشتريها وينتفع بها من غير أن يلاحظ المولى إيقاع الإذن على شرائها لنفسه على جهة الملك للمولى ، وقوى في الأخير الصحة ، ونفى الاشكال عن صحة الثاني وفساد الأول [1] .
ووجه الصحة في الأخير بأن الإذن في الشراء ينصرف إلى ما هو الصحيح من غير حاجة إلى قصده ، لكن هذا كله مع شراء العبد لها كذلك ، أي من غير ملاحظة كونها له أو للمولى [2] .
( وإلا ) نمنع من ملكية العبد - ولو بالتمليك - ملك العبد زوجته و ( بطل ) النكاح بينهما ، كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج ، لأن الزوجية لا تجتمع مع الملك ، للتفصيل بينهما في الآية : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [3] ، وفي الأخبار الدالة على أن النكاح على [4] ثلاثة وجوه : ( نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين ) [5] ، والتفصيل قاطع للشركة .
ثم هل يستبيحها العبد المالك لها ، إما لأجل الملك أو لأجل رضى المولى



[1] كصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 169 .
[2] كذا في ( ق ) ، والعبارة في ( ع ) و ( ص ) : كما يلي : ( أو للمولى ، وإلا فيتبعه حكم الملحوظ . وأما بطلان العقد في الثاني ما لا يمنع من ملكية العبد ولو بالتمليك ، فمتى ملك العبد زوجته بطل النكاح بينهما ) .
[3] المؤمنون 6 ، المعارج : 30 .
[4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : على .
[5] الوسائل 14 : 57 - 58 ، الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح .

104

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست