responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


ومن هنا يظهر وجه ما ورد من تعليل عدم قبول بينة الأخت بأنها تريد فساد [ عقد ] [1] أختها [2] ، حيث إنه لا وجه لدعوى الأخت زوجية الرجل المدعي لزوجية أختها إلا العناد وإرادة الفساد ، لأنها إما أن تعتقد في نفسها أن الرجل عقد عليها أو لا تعتقد ، سواء اعتقدت العدم أو ترددت .
وعلى الثاني والثالث ، فالدعوى كاذبة كاشفة عن العناد ، وعلى الأول فهي لا تعلم صحة العقد الواقع عليها إلا بمجرد عدم الاطلاع على فساده ، ومع إنكار الرجل لزوجيتها يمكنها الجمع بين معتقدها وبين إنكار الرجل بالحمل على سبق نكاح أختها ، فلا وجه غالبا لتكذيب الرجل مع عدم علمها بكذبه [3] إلا إرادة الفساد .
نعم ، لو كان بينة الأخت مؤرخة لعقدها بزمان أسبق من زمان العقد على أختها ، توجه الحكم بتقديم بينتها .
وكذا لو ثبت دخول الرجل ، فإن الدخول قرينة ظاهرة على كذب الرجل مكذبة لبينته ، كذا قيل [4] .
وفيه نظر ، لأن الدخول أعم من الزوجية ولو حملناه على الصحيح ، إلا أنه لا مانع من جعله مرجحا لبينة الأخت بحكم الخبر .
ثم إن ظاهر الخبر عدم توجه الحلف لها على الرجل ، ولعله لكفاية البينة - المسموعة المثبتة لملزوم الانكار - عنه ، كما أنه إذا سمع بينة المنكر



[1] ليس في ( ق ) و ( ع ) : عقد .
[2] الوسائل 14 : 225 ، الباب 22 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : بكذبها .
[4] انظر المسالك 1 : 356 .

102

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست