responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


لكن الانصاف ، صحة الابتناء المذكور ، لأنه إذا قلنا بسماع دعوى الرجل بعد العقد ، فلا مانع لما من التزويج إلا تفويت المدعى على المدعي على فرض ثبوت دعواه ، ولا مانع منه إذا لم يثبت بعد استحقاقه له [1] حتى يمنع من تفويته عليه ، ومجرد احتمال ثبوت استحقاقه لا يوجب منع المالك عن التصرف فيما يملكه ، ولهذا [2] يجوز بيع الدار المتنازع فيها قبل انتهاء النزاع .
نعم ، الممنوع منه تفويت أصل الدعوى على المدعي لما استفيد من الأدلة الشرعية أن الدعاوي إنما تنقطع ببينة عادلة أو يمين قاطعة [3] ، ولهذا إذا قلنا بعدم سماع الدعوى بعد العقد لا يجوز التزويج .
وبالجملة ، حيث جاز للمدعى عليه تفويت المدعى على المدعي ولم يجز له تفويت أصل الدعوى عليه ، توجه الحكم بجواز التزويج مع سماع الدعوى بعده ، والحكم بعدمه مع عدمه ، فتدبر .
( ولو أقام ) رجل ( بينة بزوجية امرأة ) منكرة لها ( وأقامت أختها ) ، المدعية على الرجل بأنها زوجته ( بينة بأنها الزوجة ، قدمت بينة الزوج ما لم يدخل بالأخرى ) المدعية ( أو يتقدم تأريخ عقدها ) بشهادة البينة على المشهور .



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : له .
[2] في ( ع ) و ( ص ) ولذا .
[3] الوسائل 18 : 168 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 .

99

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست