responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100


وفي الكفاية : إن بعضهم نقل الاجماع عليه [1] .
وفي المسالك : إنه المشهور ، بل لا يظهر فيه خلاف [2] .
ومستنده رواية [3] رموها بالضعف وتلقوها بالقبول [4] .
وفي المسالك : إنها مخالفة للقواعد ، من حيت ترجيح بينة الرجل على بينة الأخت مع إطلاق البينتين أو تساوي تأريخهما ، لأنه منكر ، ويقدم قوله مع عدم البينة ، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه [5] .
وفيه نظر ، لأن تقديم بينة الرجل ليس في مقام إنكاره لدعوى الأخت ، بل في مقام ادعائه لزوجية المرأة المنكرة ، فليس هنا دعوى واحدة تعارض فيها بينتا المنكر والمدعي ، وحكم الشارع فيها بتقديم بينة المنكر ، بل هنا دعويان متنافيان ، ومدعيان ومنكران ، والشارع إنما حكم بسماع دعوى الرجل دون دعوى الأخت ، فن أجل ذلك لا يسمع بينتها ولا يتوجه لها يمين على الرجل ، كما يظهر من الرواية ، حيث حكم فيها بعدم تصديق الأخت ، وعدم سماع بينتها من غير تعرض لثبوت اليمين لها ، بل ظاهر عدم التصديق عدم التفات إلى دعواها .
فالترجيح بين الدعويين - وهو أمر تعبدي - لا بين البينتين في دعوى واحدة - وهي دعوى الأخت على الرجل وإنكار الرجل - حتى يقال :



[1] كفاية الأحكام : 155 .
[2] المسالك 1 : 356 .
[3] الوسائل 14 : 225 ، الباب 22 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
[4] أنظر المسالك 1 : 356 ، الحدائق 23 : 194 ، الجواهر 29 : 161 .
[5] المسالك 1 : 356 .

100

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست