نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100
وفي الكفاية : إن بعضهم نقل الاجماع عليه [1] . وفي المسالك : إنه المشهور ، بل لا يظهر فيه خلاف [2] . ومستنده رواية [3] رموها بالضعف وتلقوها بالقبول [4] . وفي المسالك : إنها مخالفة للقواعد ، من حيت ترجيح بينة الرجل على بينة الأخت مع إطلاق البينتين أو تساوي تأريخهما ، لأنه منكر ، ويقدم قوله مع عدم البينة ، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه [5] . وفيه نظر ، لأن تقديم بينة الرجل ليس في مقام إنكاره لدعوى الأخت ، بل في مقام ادعائه لزوجية المرأة المنكرة ، فليس هنا دعوى واحدة تعارض فيها بينتا المنكر والمدعي ، وحكم الشارع فيها بتقديم بينة المنكر ، بل هنا دعويان متنافيان ، ومدعيان ومنكران ، والشارع إنما حكم بسماع دعوى الرجل دون دعوى الأخت ، فن أجل ذلك لا يسمع بينتها ولا يتوجه لها يمين على الرجل ، كما يظهر من الرواية ، حيث حكم فيها بعدم تصديق الأخت ، وعدم سماع بينتها من غير تعرض لثبوت اليمين لها ، بل ظاهر عدم التصديق عدم التفات إلى دعواها . فالترجيح بين الدعويين - وهو أمر تعبدي - لا بين البينتين في دعوى واحدة - وهي دعوى الأخت على الرجل وإنكار الرجل - حتى يقال :