responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90


في القبول [1] وكالة عمن يريد تزويجها وعن غيره .
وتقييد المرأة بالرشيدة إنما هو في الايجاب لنفسها من دون إذن الولي ، إلا أن يراد بالرشد : البلوغ والعقل والحرية ، لا مقابل [2] السفه ، وحينئذ [3] فيشترط مطلقا .
( و ) ، يشترط في الايجاب : بقاء الموجب على أهلية الايجاب إلى تمام القبول من القابل ، فعلى هذا ( لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول ، بطل ) الايجاب على المعروف بينهم ظاهرا ، وحكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه [4] ، نظرا إلى أن الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه وفي [5] انتقاضه بالجنون والاغماء . ومنه يظهر عدم انتقاضه بنوم الموجب ، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم .
واستدل عليه بعض المعاصرين [6] بأن معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين وعقلهما : وجود هذه الصفة فيهما في [7] حال العقد ، الذي هو المركب من [8] الايجاب والقبول ، لا في حال الايجاب فقط أو القبول فقط .



[1] في ( ق ) : وكذا القول .
[2] في ، ( ق ) : لا تقابل .
[3] ليس في ( ص ) : وحينئذ .
[4] الحدائق 23 : 177 .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في .
[6] هو صاحب الجواهر قدس سره .
[7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في .
[8] في ( ق ) : عن .

90

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست