نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90
في القبول [1] وكالة عمن يريد تزويجها وعن غيره . وتقييد المرأة بالرشيدة إنما هو في الايجاب لنفسها من دون إذن الولي ، إلا أن يراد بالرشد : البلوغ والعقل والحرية ، لا مقابل [2] السفه ، وحينئذ [3] فيشترط مطلقا . ( و ) ، يشترط في الايجاب : بقاء الموجب على أهلية الايجاب إلى تمام القبول من القابل ، فعلى هذا ( لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول ، بطل ) الايجاب على المعروف بينهم ظاهرا ، وحكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه [4] ، نظرا إلى أن الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه وفي [5] انتقاضه بالجنون والاغماء . ومنه يظهر عدم انتقاضه بنوم الموجب ، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم . واستدل عليه بعض المعاصرين [6] بأن معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين وعقلهما : وجود هذه الصفة فيهما في [7] حال العقد ، الذي هو المركب من [8] الايجاب والقبول ، لا في حال الايجاب فقط أو القبول فقط .
[1] في ( ق ) : وكذا القول . [2] في ، ( ق ) : لا تقابل . [3] ليس في ( ص ) : وحينئذ . [4] الحدائق 23 : 177 . [5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في . [6] هو صاحب الجواهر قدس سره . [7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في . [8] في ( ق ) : عن .
90
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90