responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73


لا يجب بالعزل دية لأن المفروض إذن الشارع فيه ، بل يمكن دعوى صراحة صحيحة محمد بن مسلم وموثقته في ذلك .
( و ) ذهب المحقق [1] والمصنف رحمهما الله هنا إلى أنه ( يجب به دية النطفة عشرة دنانير ) للزوجة ، لأن الزوج بمنزلة متلف الولد حيث منع من تكونه ، فكأنه قاتل الولد ، فلا يرث من الدية .
ولم يحك لهذا القول مستند ، عدا ما ذكر من الرواية عن علي عليه السلام - في من أفزع حال الجماع فعزل لذلك - : ( أن على المفزع دية النطفة عشرة دنانير ) [2] .
ولا ريب أن تسرية حكم الرواية إلى ما نحن فيه في غاية الاشكال ، مع ظهور الفرق وجلائه .
( ولو عزل عن الأمة فلا شئ ) قولا واحدا ، وظاهره عدم الفرق بين أمته وأمة الغير .
ولا كراهة في العزل عن الأمة لرواية يعقوب الجعفي ، قال :
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : ( لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة [3] ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة ) [4] [ مع أن الأصل كاف في نفيها ] [5] .



[1] الشرائع 2 : 270 .
[2] الوسائل 19 : 237 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول
[3] السلاطة : حدة اللسان ، يقال : رجل سليط ، أي صخاب بذئ اللسان ، وامرأة سليطة كذلك ، راجع مجمع البحرين 4 : 25 - مادة : ( سلط ) .
[4] الوسائل 14 : 107 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .
[5] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) .

73

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست