responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


الولد [1] .
ولا يخفى ضعف الجميع ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه ( يكره العزل عن الحرة بغير إذنها ) . للأصل ، والأخبار الكثيرة :
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ؟ فقال : ( ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ) [2] .
وفي الصحيح [3] : ( كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا ) [4] .
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها ، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ ) [5] .
ومستند الكراهة : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن العزل ؟ فقال : ( أما الأمة فلا بأس به [7] ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ) [8] .
ثم مقتضى الأصل ، وظاهر هذه الأخبار ، وصريح الاعتبار : أنه



[1] كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 88 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 111 .
[2] الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
[3] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وكانت العبارة في ( ق ) هكذا : ( وفي الصحيح عن الحذاء قال : كان علي بن الحسين . . . ألخ ) فشطب المؤلف قدس سره على كلمة ( الحذاء ) ، فأصبحت العبارة مضطربة ، والظاهر أنه أراد الشطب على عبارة ( عن الحذاء قال ) .
[4] الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . ( 6 ) في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : سئل .
[7] ليس في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : به .
[8] الوسائل 14 : 106 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .

72

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست