نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72
الولد [1] . ولا يخفى ضعف الجميع ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه ( يكره العزل عن الحرة بغير إذنها ) . للأصل ، والأخبار الكثيرة : منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ؟ فقال : ( ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ) [2] . وفي الصحيح [3] : ( كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا ) [4] . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها ، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ ) [5] . ومستند الكراهة : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن العزل ؟ فقال : ( أما الأمة فلا بأس به [7] ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ) [8] . ثم مقتضى الأصل ، وظاهر هذه الأخبار ، وصريح الاعتبار : أنه
[1] كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 88 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 111 . [2] الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [3] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وكانت العبارة في ( ق ) هكذا : ( وفي الصحيح عن الحذاء قال : كان علي بن الحسين . . . ألخ ) فشطب المؤلف قدس سره على كلمة ( الحذاء ) ، فأصبحت العبارة مضطربة ، والظاهر أنه أراد الشطب على عبارة ( عن الحذاء قال ) . [4] الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . [5] الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . ( 6 ) في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : سئل . [7] ليس في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : به . [8] الوسائل 14 : 106 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
72
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72