نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 74
< فهرس الموضوعات > حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها < / فهرس الموضوعات > ( ويحرم ) على الرجل ( الوطء ) لامرأته ( قبل أن تبلغ المرأة تسع ) سنين ، بلا خلاف - على الظاهر - المصرح به في كلام جماعة [1] ، والأخبار به مستفيضة كصحيحة الحلي [2] ، وروايتي أبي بصير [3] وزرارة [4] . < فهرس الموضوعات > ما يترتب على الافضاء وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( و ) لكن ( لا تحرم المرأة ) ، الموطوءة ( به ) على الواطئ ( إلا مع الافضاء ) ، وهو جعل مسلك البول والمحيض - وهو مدخل الذكر - واحدا . أما عدم التحريم مع عدم الافضاء فهو المشهور ، ويدل عليه الأصل [5] ، وعدم الدليل على التحريم ، عدا مرسلة يعقوب بن يزيد - وفيها سهل بن زياد - عن مولانا الصادق عليه السلام ، قال : ( إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ) [6] . وهي - على ضعفها بالارسال ، مضافا إلى سهل بن زياد - مخالفة للمشهور ، فلا تنهض حجة في رفع اليد عن الأصول القطعية الثابتة من حصول الحلية بعقد النكاح ، فلا بد من حملها على صورة الافضاء ، التي لا خلاف في كونها سببا للتحريم المؤبد مع بقاء الزوجية .
[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 350 ، والسيوري في التنقيح الرائع 3 : 25 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 290 . [2] الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [3] الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . [4] الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [5] في ( ق ) : ويدل للأصل . [6] الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم المصاهرة ، الحديث 2 .
74
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 74