responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


( و ) اعلم أنه اختلف الفقهاء في حكم العزل عن الحرة بغير إذنها ، وهو إفراغ المني خارج الفرج ، بإخراج الذكر عن الفرج عند إرادة الانزال .
فالمحكي عن الشيخين [1] وجماعة [2] قدس الله أرواحهم : أنه محرم ، بل عن الشيخ الاجماع عليه [3] ، لمنافاته لغرض الشارع من شرع النكاح ، لأنه تضييع للنسل ، ولذا حرم الاستمناء ، ولأن فيه إيذاء للمرأة ، ولمفهوم رواية يعقوب الجعفي الآتية المثبت للبأس الظاهر في الحرمة فيما عدا الستة المذكورة فيها [4] .
ولما روي عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) [5] .
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنه الداء [6] الخفي [7] ، وفسر الداء بقتل



[1] المقنعة : 516 ، المبسوط 4 : 267 ، الخلاف 4 : 359 ، كتاب النكاح ، المسألة : 143 .
[2] منهم الشيخ في المبسوط 4 : 267 ، ابن حمزة في الوسيلة : 314 ، والشهيد في اللمعة : 184 .
[3] الخلاف 4 : 359 ، كتاب النكاح ، المسألة 143 .
[4] الوسائل 14 : 107 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 ، وتأتي في الصفحة : 73 .
[5] دعائم الاسلام 2 : 212 ، للحديث 777 ، مستدرك الوسائل 14 : 233 ، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
[6] كذا في جميع النسخ ، وفي المصدر : ( الوأد ) ، وقد أورده صاحب الحدائق في الحدائق ( 23 : 88 ) بلفظ : الداء .
[7] سنن البيهقي 7 : 231 ، وورد في دعائم الاسلام 2 : 212 ، الحديث 777 ، ومستدرك الوسائل 14 : 233 ، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول ، عن الإمام علي عليه السلام .

71

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست