نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
( و ) اعلم أنه اختلف الفقهاء في حكم العزل عن الحرة بغير إذنها ، وهو إفراغ المني خارج الفرج ، بإخراج الذكر عن الفرج عند إرادة الانزال . فالمحكي عن الشيخين [1] وجماعة [2] قدس الله أرواحهم : أنه محرم ، بل عن الشيخ الاجماع عليه [3] ، لمنافاته لغرض الشارع من شرع النكاح ، لأنه تضييع للنسل ، ولذا حرم الاستمناء ، ولأن فيه إيذاء للمرأة ، ولمفهوم رواية يعقوب الجعفي الآتية المثبت للبأس الظاهر في الحرمة فيما عدا الستة المذكورة فيها [4] . ولما روي عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) [5] . وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنه الداء [6] الخفي [7] ، وفسر الداء بقتل
[1] المقنعة : 516 ، المبسوط 4 : 267 ، الخلاف 4 : 359 ، كتاب النكاح ، المسألة : 143 . [2] منهم الشيخ في المبسوط 4 : 267 ، ابن حمزة في الوسيلة : 314 ، والشهيد في اللمعة : 184 . [3] الخلاف 4 : 359 ، كتاب النكاح ، المسألة 143 . [4] الوسائل 14 : 107 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 ، وتأتي في الصفحة : 73 . [5] دعائم الاسلام 2 : 212 ، للحديث 777 ، مستدرك الوسائل 14 : 233 ، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [6] كذا في جميع النسخ ، وفي المصدر : ( الوأد ) ، وقد أورده صاحب الحدائق في الحدائق ( 23 : 88 ) بلفظ : الداء . [7] سنن البيهقي 7 : 231 ، وورد في دعائم الاسلام 2 : 212 ، الحديث 777 ، ومستدرك الوسائل 14 : 233 ، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول ، عن الإمام علي عليه السلام .
71
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71