responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66


المنع على حالها ، كما ارتكبه بعض [1] ، حيث حملها على النظر الاتفاقي لا الاختياري بقرينة تقييد الجواز في بعض تلك الروايات [2] بعدم التعمد ، قال : ولا بأس بالتعرض لمحكم الأمر الاتفاقي إذا كانت مقدماته اختيارية .
وأما عموم استثناء ملك اليمين في الآية ، فعن الشيخ في المبسوط :
أنه روى أصحابنا أنه مختص بالإماء [3] . وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن اشتهار العمل بها ، بل اشتهار نفسها - كما يستفاد من نسبتها إلى الأصحاب - ربما يوجب الاعتماد عليها في تفسير الآية ، فتخرج الآية عن دلالة على الجواز .
وكيف كان ، [ فا ] لمسألة [4] محل إشكال لا ينبغي فيها ترك الاحتياط .
( ولا ) يجوز ( للأعمى ) - فضلا عن البصير - ( سماع صوت الأجنبية وبالعكس للتلذذ أو مع الريبة اتفاقا ، وأما مع عدم الوصفين فالذي اختاره المصنف هنا - وقبله المحقق [5] وغيره [6] - أنه لا يجوز أيضا ،



[1] انظر الجواهر 29 : 93 .
[2] الوسائل 14 : 164 الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول
[3] المبسوط 4 : 161 .
[4] في ( ق ) : والمسألة .
[5] الشرائع 2 : 269 .
[6] لم نعثر على قائل بالحرمة مطلقا عدا المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه وفي كشف اللثام ( 2 : 9 ) ومستند الشيعة ( 2 : 473 ) ورياض المسائل ( 2 : 75 ) والجواهر ( 29 : 97 ) نسبة هذا القول إلى المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير والارشاد .

66

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست