نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65
أن أخبار الجواز أخص من عمومات المنع . هذا على فرض الاغماض عن عموم ( ما ملكت أيمانهن ) [1] لما نحن فيه ، وإلا كفى هو مخصصا لعموم تحريم النظر إلى الأجنبية . لكن الانصاف أن الأخبار المجوزة لو بقيت على عمومها بحيث يشمل الفحل ، كاد أن يخالف الاجماع ، إذ لم يعرف [2] قبل صاحب المسالك مقو له [3] . نعم ، ربما يوهمه ظاهر عبارة المبسوط المحكية [4] ، ويظهر من الكليني حيث أورد الأخبار المجوزة [5] . وإن قيدت بغير المفحل كان تقييدا بالفرد النادر . وبالجملة ، فيتردد الأمر بين رفع اليد عن ظهور عمومات المنع وارتكاب خلاف الراجح في هذه الأخبار - إما بالقول بعمومها وإن خالف المشهور بل الاجماع المحكي [6] ، وإما بتقييدها بالفرد النادر ، وهو الخصي - وبين إبقاء عمومات المنع على ظهورها وطرح هذه الأخبار ، أو تأويلها بما لا يكون أدون من التقييد بالفرد النادر ، سيما إذا أوجب [7] إبقاء عمومات
[1] النور : 31 . [2] في ( ص ) : إذا لم يعرف . [3] المسالك 1 : 349 . [4] استظهره من قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن . . . أو ما ملكت أيمانهن ) ، لكنه قوى عدم كونه محرما ، أنظر المبسوط 4 : 161 . [5] الكافي 5 : 531 ، والوسائل 14 : 164 ، الباب 124 من أبواب النكاح . [6] انظر الخلاف 4 : 249 ، كتاب النكاح ، المسألة 5 . [7] في ( ع ) و ( ص ) : إذا وجب .
65
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65