responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


أن أخبار الجواز أخص من عمومات المنع .
هذا على فرض الاغماض عن عموم ( ما ملكت أيمانهن ) [1] لما نحن فيه ، وإلا كفى هو مخصصا لعموم تحريم النظر إلى الأجنبية .
لكن الانصاف أن الأخبار المجوزة لو بقيت على عمومها بحيث يشمل الفحل ، كاد أن يخالف الاجماع ، إذ لم يعرف [2] قبل صاحب المسالك مقو له [3] . نعم ، ربما يوهمه ظاهر عبارة المبسوط المحكية [4] ، ويظهر من الكليني حيث أورد الأخبار المجوزة [5] . وإن قيدت بغير المفحل كان تقييدا بالفرد النادر .
وبالجملة ، فيتردد الأمر بين رفع اليد عن ظهور عمومات المنع وارتكاب خلاف الراجح في هذه الأخبار - إما بالقول بعمومها وإن خالف المشهور بل الاجماع المحكي [6] ، وإما بتقييدها بالفرد النادر ، وهو الخصي - وبين إبقاء عمومات المنع على ظهورها وطرح هذه الأخبار ، أو تأويلها بما لا يكون أدون من التقييد بالفرد النادر ، سيما إذا أوجب [7] إبقاء عمومات



[1] النور : 31 .
[2] في ( ص ) : إذا لم يعرف .
[3] المسالك 1 : 349 .
[4] استظهره من قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن . . . أو ما ملكت أيمانهن ) ، لكنه قوى عدم كونه محرما ، أنظر المبسوط 4 : 161 .
[5] الكافي 5 : 531 ، والوسائل 14 : 164 ، الباب 124 من أبواب النكاح .
[6] انظر الخلاف 4 : 249 ، كتاب النكاح ، المسألة 5 .
[7] في ( ع ) و ( ص ) : إذا وجب .

65

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست