نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63
إلى القرينة على تركه - وإن أغنى عنها - لكن الفائدة موجودة ، لأن حكم إبداء الزينة في من استثني في الآية هو الإباحة بالمعنى الأخص . ولا ريب أن عطف الطفل عليهم - المفيد لاتحاد حكمه معهم - إنما يصح في الطفل ( الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ، وإلا فالظاهرون على عورات النساء يكره إبداء الزينة [ عندهم ] [1] وإن كان غير محرم ، فلذا احتيج إلى ذكر الوصف . وكيف كان ، فالأقوى جواز نظر المرأة إلى الصبي المميز مع عدم قصد التلذذ وعدم الريبة . ثم ، لا فرق - في الرجل - بين الخصي وغيره ، فلا يجوز نظرها إلى الخصي ، كما ( لا ) يجوز ( للخصي أن ينظر إليها ) في غير ما استثني ، لعموم الأدلة ، وخصوص روايتي عبد الملك [2] ومحمد بن إسحاق [3] ، نعم في صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام : ( إن الأحرار لا يتقنعن منهم ) [4] ، وعن الشيخ حملها على التقية [5] . ويؤيد ذلك روايتان أخريان ، سكت المعصوم عن الجواب في أحدهما [6] ، وأمر السائل بالامساك [7] عن هذه المسألة في الأخرى [8] .
[1] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : عندهن . [2] الوسائل 14 : 166 ، الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [3] نفس المصدر ، الحديث 2 . [4] الوسائل 14 : 160 ، الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . [5] التهذيب 7 : 480 ، ذيل الحديث 1926 . [6] الوسائل 14 : 168 ، الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 8 . [7] في ( ع ) و ( ص ) : الامساك . [8] ( الوسائل 14 : 167 ، الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 6 .
63
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63