نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62
هنا ما استثني في أصل المسألة حرفا بحرف ، وإطلاق ( الأجنبي ) [1] وإن كان يشمل البالغ وغيره ، لكن قد عرفت أن في روايتي الفقيه وقرب الإسناد [2] عدم وجوب تغطي الرأس عمن لا يحتلم ، ويلزمه [3] جواز نظرها إليه بعدم القول بالفصل ، وأنه لا يعارضهما رواية السكوني [4] وآية : ( ولا يبدين زينتهن ) [5] لوجوب طرح الأولى ، وتخصيص الثانية . نعم ، ربما يقال : إن الآية تأبى عن التخصيص من جهة أن توصيف الطفل فيها ب ( الذين لم يظهروا على عورات النساء ) [6] - وهم غير المميزين - مناف لإرادة إخراج مطلق الطفل من عموم [7] التحريم ، لأنه تخصيص في مقام إرادة التعميم ، وهو هذر ، كما إذا قيل : ( أكرم العلماء إلا زيدا العاقل ) ، وأقيم القرينة [8] على خروج زيد الجاهل أيضا ، فإنه يوجب هذرية الصفة ، لا من جهة القول بمفهوم الوصف ، بل من جهة أن ذكره محوج إلى القرينة لاخراج غير مورد الوصف - أيضا - عن العموم ، وتركه مغن عنها . وجوابه : أن هذا إذا لم يظهر للوصف فائدة ترجح ذكره ، وإن أحوج .
[1] في ( ع ) و ( ص ) : وإطلاق الأجنبي في كلماتهم . [2] تقدمتا في الصفحة : 59 . [3] في ( ع ) و ( ص ) : ويلزمها . [4] المتقدمة في الصفحة : السابقة . [5] النور : 31 . [6] النور : 31 . [7] في ( ع ) و ( ص ) : عن عموم . [8] في ( ع ) و ( ص ) : قرينة .
62
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62