نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64
ثم ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق في المرأة بين كونها مالكة للخصي أو غير مالكة له ، وظاهر المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف [1] جواز نظر الخصي إلى مالكته [2] على كراهة ، استنادا إلى استثناء ( ما ملكت أيمانهن ) في الآية [3] من عموم ( ولا يبدين زينتهن ) ، والموصول عام للعبيد والإماء ، وأن تخصيصه بالإماء لا وجه له . ويؤيده الأخبار الدالة على جواز نظر المملوك إلى شعر [ مولاته ] [4] ، وفي بعضها إضافة الساق [5] ، خرج الفحل - وهو مقابل الخصي - بالاجماع لو ثبت ، وبقي الخصي . وقيل بحمل الأخبار على التقية [6] ، وهو مشكل ، لا لما ذكره في المسالك من اختلاف علماء العامة في هذه المسألة [7] إذ يكفي في التقية : التقية عن سلطان الوقت ، ولا ريب في أن الخصاء [8] يدخلون على حريم السلاطين في كل زمان ، بل لأن الحمل على التقية مختص بالأخبار المتعارضة لا على جهة العموم والخصوص المطلق إذ المعين في هذا النحو من التعارض حمل العام على الخاص ، وإن كان الخاص موافقا للعامة ، ولا ريب
[1] المختلف 2 : 534 . [2] في ( ق ) : على مالكتها . [3] النور : 31 . [4] في ( ق ) : مولاتها ، والأخبار هي في الوسائل 14 : 164 ، الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح . [5] الوسائل 14 : 165 ، الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح . [6] حملها الشيخ على التقية ، انظر التهذيب 7 : 480 . [7] المسالك 1 : 349 . [8] في ( ع ) و ( ص ) : الخصايا ، والظاهر : الخصيان .
64
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64