responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64


ثم ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق في المرأة بين كونها مالكة للخصي أو غير مالكة له ، وظاهر المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف [1] جواز نظر الخصي إلى مالكته [2] على كراهة ، استنادا إلى استثناء ( ما ملكت أيمانهن ) في الآية [3] من عموم ( ولا يبدين زينتهن ) ، والموصول عام للعبيد والإماء ، وأن تخصيصه بالإماء لا وجه له .
ويؤيده الأخبار الدالة على جواز نظر المملوك إلى شعر [ مولاته ] [4] ، وفي بعضها إضافة الساق [5] ، خرج الفحل - وهو مقابل الخصي - بالاجماع لو ثبت ، وبقي الخصي . وقيل بحمل الأخبار على التقية [6] ، وهو مشكل ، لا لما ذكره في المسالك من اختلاف علماء العامة في هذه المسألة [7] إذ يكفي في التقية : التقية عن سلطان الوقت ، ولا ريب في أن الخصاء [8] يدخلون على حريم السلاطين في كل زمان ، بل لأن الحمل على التقية مختص بالأخبار المتعارضة لا على جهة العموم والخصوص المطلق إذ المعين في هذا النحو من التعارض حمل العام على الخاص ، وإن كان الخاص موافقا للعامة ، ولا ريب



[1] المختلف 2 : 534 .
[2] في ( ق ) : على مالكتها .
[3] النور : 31 .
[4] في ( ق ) : مولاتها ، والأخبار هي في الوسائل 14 : 164 ، الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح .
[5] الوسائل 14 : 165 ، الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح .
[6] حملها الشيخ على التقية ، انظر التهذيب 7 : 480 .
[7] المسالك 1 : 349 .
[8] في ( ع ) و ( ص ) : الخصايا ، والظاهر : الخصيان .

64

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست