responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


عن الفقيه وقرب الإسناد [1] مطلقتان في عدم وجوب تستر المرأة عنه ، الملازم لعدم وجوب منعه على الولي بحكم عدم القول بالفصل .
نعم ، لا بأس بالقول بالكراهة في المميز الذي يقدر أن يصف ما يرى ، لما روي في الكافي عن السكوني عن الصادق عليه السلام من أنه ( سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة ؟ قال : إن كان يحسن أن يصف فلا ) [2] ، ولعله - مضافا إلى عموم الآية : ( ولا يبدين زينتهن ) [3] - مستند من قال بالتحريم إذا كان الصبي مميزا طلقا .
لكن الخبر معارض بما هو أقوى منه ، وقد تقدم [4] وهو المخصص للآية .
نعم ، النظر إلى العورة وتكشفها عنده مستثنى إجماعا - على الظاهر - فيجب على الولي منعه عن النظر إليها ، ويحرم أيضا [5] للرجال والنساء كشفها عنده .
( و ) اعلم أنه كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية ، كذلك ( لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ) ، لعموم الأدلة ، ويستثنى .



[1] تقدمتا في الصفحة : 59 .
[2] الكافي 5 : 534 ، كتاب النكاح ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 14 : 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .
[3] النور : 31 .
[4] في الصفحة : 46 .
[5] في ( ق ) هنا زيادة ورقتين تتعلق بالمكاسب ( قسم البيع ) وهي غير مرتبطة بالمقام وتتمة المطلب في ما بعد الورقتين .

61

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست