نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
عن الفقيه وقرب الإسناد [1] مطلقتان في عدم وجوب تستر المرأة عنه ، الملازم لعدم وجوب منعه على الولي بحكم عدم القول بالفصل . نعم ، لا بأس بالقول بالكراهة في المميز الذي يقدر أن يصف ما يرى ، لما روي في الكافي عن السكوني عن الصادق عليه السلام من أنه ( سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة ؟ قال : إن كان يحسن أن يصف فلا ) [2] ، ولعله - مضافا إلى عموم الآية : ( ولا يبدين زينتهن ) [3] - مستند من قال بالتحريم إذا كان الصبي مميزا طلقا . لكن الخبر معارض بما هو أقوى منه ، وقد تقدم [4] وهو المخصص للآية . نعم ، النظر إلى العورة وتكشفها عنده مستثنى إجماعا - على الظاهر - فيجب على الولي منعه عن النظر إليها ، ويحرم أيضا [5] للرجال والنساء كشفها عنده . ( و ) اعلم أنه كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية ، كذلك ( لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ) ، لعموم الأدلة ، ويستثنى .
[1] تقدمتا في الصفحة : 59 . [2] الكافي 5 : 534 ، كتاب النكاح ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 14 : 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [3] النور : 31 . [4] في الصفحة : 46 . [5] في ( ق ) هنا زيادة ورقتين تتعلق بالمكاسب ( قسم البيع ) وهي غير مرتبطة بالمقام وتتمة المطلب في ما بعد الورقتين .
61
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61