responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60


- أعني : التلذذ والريبة - ويحرم معهما ، ومع مظنتهما يكره ، ولذا ورد في الأخبار النهي عن تقبيل الصغيرة البالغة ست سنين ووضعها في الحجر [1] ، والنهي عن تقبيل الصبي البالغ سبع سنين [2] .
< فهرس الموضوعات > نظر غير البالغ غير المميز إلى الأجنبية < / فهرس الموضوعات > ثم إن ما ذكر حكم نظر البالغ إلى الأجنبية ، وأما نظر غير البالغ إليها ، فإن كان غير مميز ، فلا يجب التستر عنه إجماعا ، لقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) [3] .
< فهرس الموضوعات > نظر غير البالغ المميز إلى الأجنبية < / فهرس الموضوعات > وإن كان مميزا بحيث يترتب على نظره ثوران الشهوة أو التشوق ، فقد نسب [4] إلى الأصحاب جعله كالبالغ ، ويجب على الولي منعه عن النظر ، وعلى الأجنبية الاستتار منه [5] .
والأولى أن يقال : إن أريد من ( ترتب ثوران الشهوة ) ترتبه فعلا على النظر ، فلا كلام في التحريم .
وإن أريد به أن يكون من شأنه ذلك - كما هو ظاهر العبارة - وإن لم يترتب فعلا على [6] النظر ، ففي وجوب منعه على الولي ووجوب التستر عنه على المرأة نظر ، لعدم الدليل ، بل قد عرفت أن الصحيحتين [7] المحكيتين .



[1] الوسائل 14 : 169 ، الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح .
[2] الوسائل 14 : 169 ، الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح .
[3] النور : 31 .
[4] نسبه إليهم المحدث البحراني في الحدائق 23 : 64 .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : عنه .
[6] في ( ص ) : عن .
[7] في ( ق ) فوق كلمة : ( الصحيحتين ) : ( الروايتين )

60

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست