responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445


أما الفسخ في الأول ، فقد حكي عن المبسوط والخلاف ، عدم الخلاف فيه [1] . ويدل عليه عموم رواية الكناني الدالة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع [2] . مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصي مع إمكان الوطء فيه . بل قيل : إنه يبالغ فيه أكثر من غيره [3] وفي العنن مع إمكان زواله . مضافا إلى نفي الضرر .
وأما عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة ، فادعي عليه الاجماع [4] مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النص .
( و ) لهذا ( لو تجدد ) الجب ( بعد العقد فلا خيار [5] وقيل بثبوته [6] لعموم مصححة الكناني [7] ورواية ابن مسكان عن أبي بصير :
في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع [8] وفحوى ثبوته في العنن .
[ ( ولا تفسخ لو بان خنثى مع امكان الوطء ) ] .



[1] المبسوط 4 : 264 . ولم نجد التفصيل في الخلاف ، نعم ادعي الاجماع فيه على أن الجب من العيوب المجوزة للفسخ ، انظر : الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 124 .
[2] الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 .
[3] انظر المهذب 2 : 233 .
[4] كما في الرياض 2 : 133 .
[5] في الإرشاد : فلا فسخ .
[6] نسبه في المهذب 2 : 235 إلى أصحابنا . وفي التحرير ( 2 : 29 ) : والأقرب في الجب المتجدد بعد الوطء ثبوت الخيار .
[7] تقدم آنفا .
[8] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .

445

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست