نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 445
أما الفسخ في الأول ، فقد حكي عن المبسوط والخلاف ، عدم الخلاف فيه [1] . ويدل عليه عموم رواية الكناني الدالة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع [2] . مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصي مع إمكان الوطء فيه . بل قيل : إنه يبالغ فيه أكثر من غيره [3] وفي العنن مع إمكان زواله . مضافا إلى نفي الضرر . وأما عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة ، فادعي عليه الاجماع [4] مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النص . ( و ) لهذا ( لو تجدد ) الجب ( بعد العقد فلا خيار [5] وقيل بثبوته [6] لعموم مصححة الكناني [7] ورواية ابن مسكان عن أبي بصير : في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع [8] وفحوى ثبوته في العنن . [ ( ولا تفسخ لو بان خنثى مع امكان الوطء ) ] .
[1] المبسوط 4 : 264 . ولم نجد التفصيل في الخلاف ، نعم ادعي الاجماع فيه على أن الجب من العيوب المجوزة للفسخ ، انظر : الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 124 . [2] الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 . [3] انظر المهذب 2 : 233 . [4] كما في الرياض 2 : 133 . [5] في الإرشاد : فلا فسخ . [6] نسبه في المهذب 2 : 235 إلى أصحابنا . وفي التحرير ( 2 : 29 ) : والأقرب في الجب المتجدد بعد الوطء ثبوت الخيار . [7] تقدم آنفا . [8] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .
445
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 445