نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 444
المرافعة ) بلا خلاف ظاهر كما ادعي [1] : ( للمحكي عن قرب الإسناد [2] ورواية البختري عن علي عليه السلام : ( أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة ) [3] ( فإن وطأها أو غيرها ) كما مر مع خلاف المفيد ( فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر ) لمصححة أبي حمزة [4] والمحكي عن الفقه الرضوي [5] . وإلا فليس الفسخ طلاقا يوجب تنصيف المهر ، بل مقتضى الفسخ عدم المهر أصلا . ( و ) لهذا ( لا شئ لها لو فسخت بغيره ) أي غير العنن ( قبل الدخول ) . ( وفي احتساب مدة السفر ) من السنة ( إشكال ) . < فهرس الموضوعات > لو رضيت فطلقها ثم جدد العقد < / فهرس الموضوعات > ( ولو رضيت ) بأن يقيم معها ( فطلقها ثم جدد العقد ) عليها ( فلا خيار لها ) مع العلم بأنه الزوج السابق . ( أما لو وطأها في ) العقد ( الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار ) ووجهه واضح . < فهرس الموضوعات > الجب الموجب للفسخ < / فهرس الموضوعات > ( و ) أما ( الجب ) وهو قطع الذكر ، ف ( إن استوعب ) العضو ( فسخت ) المرأة ( به ، وإلا ) يستوعبه بل بقي مقدار الحشفة ( فلا ) فسخ .
[1] الرياض 2 : 136 . [2] قرب الإسناد : 105 ، الحديث 357 ، الوسائل 14 : 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 12 . [3] الوسائل 14 : 612 . الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 9 ، والذي ورد هنا منقول بالمعنى . [4] الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . [5] الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : 237 .
444
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 444