responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 442


ورواية أبي بصير [1] المعبرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهن .
وثبوت الفسخ بها ثابت بالاجماع ظاهرا ، كما يظهر من غير واحد [2] ويدل عليه الأخبار المستفيضة [3] .
وإطلاق غير واحد منها [4] يدل على ثبوت الخيار ( وإن تجددت بعد العقد ) لكن [5] ( قبل الوطء ، و ) أما ( لو تجددت بعد الوطء ولو مرة ) كما في روايتي السكوني وإسحاق بن عمار [6] ( أو عن عنها خاصة ، أو عن القبل خاصة ، فلا خيار ) .
خلافا في الأول للمحكي عن المفيد [7] وجماعة [8] لاطلاق بعض النصوص [9] ، وقد عرفت أنها مقيدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر ،



[1] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .
[2] مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 229 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 419 . والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 343 .
[3] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس .
[4] في ( ع ) و ( ش ) : منهما .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لكن .
[6] الوسائل 14 : 611 - 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 8 .
[7] كذا في ( ق ) وفي ( ع ) و ( ص ) : المصنف .
[8] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 136 .
[9] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 6 ، وغيرها .

442

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست