نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 442
ورواية أبي بصير [1] المعبرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهن . وثبوت الفسخ بها ثابت بالاجماع ظاهرا ، كما يظهر من غير واحد [2] ويدل عليه الأخبار المستفيضة [3] . وإطلاق غير واحد منها [4] يدل على ثبوت الخيار ( وإن تجددت بعد العقد ) لكن [5] ( قبل الوطء ، و ) أما ( لو تجددت بعد الوطء ولو مرة ) كما في روايتي السكوني وإسحاق بن عمار [6] ( أو عن عنها خاصة ، أو عن القبل خاصة ، فلا خيار ) . خلافا في الأول للمحكي عن المفيد [7] وجماعة [8] لاطلاق بعض النصوص [9] ، وقد عرفت أنها مقيدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر ،
[1] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . [2] مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 229 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 419 . والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 343 . [3] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس . [4] في ( ع ) و ( ش ) : منهما . [5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لكن . [6] الوسائل 14 : 611 - 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 8 . [7] كذا في ( ق ) وفي ( ع ) و ( ص ) : المصنف . [8] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 136 . [9] الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 6 ، وغيرها .
442
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 442