نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
بالخصاء من الأخبار الكثيرة [1] وظاهر اتفاق الفتاوى . نعم ، حكي عن الشيخ في الخلاف [2] والمبسوط [3] : أن الخصاء ليس بعيب ، لأنه يقدر على الوطء ويبالغ فيه أكثر من غيره من جهة عدم الانزال . وهو ضعيف في مقابلة النصوص . وإن لم يكن من أفراده ، فإلحاقه به مشكل . وهذا الحكم في الخصاء ثابت ( إن كان ) حصوله ( سابقا على العقد ، وإلا ) يكن سابقا ( فلا ) خيار لها ، لأصالة بقاء النكاح ، واختصاص أدلة الفسخ بصورة تدليس الخصي ، وهو ظاهر ، بل صريح في تقدم خصائه على العقد . ( و ) تفسخ المرأة أيضا نكاحها ( بالعنة ) وهو - كما قيل - : مرض يعجز معه من الايلاج لضعف الذكر عن الانتشار [4] من دون تقييد بعدم إرادة النساء ، وربما حكي [ عن المصباح المنير ] [5] عن بعض أهل اللغة اعتباره [6] . وحكي عن الفقهاء الاكتفاء بالأول [7] ويشهد بذلك رواية الكناني [8]
[1] الوسائل 14 : 608 ، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس . [2] الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 125 . [3] المبسوط 4 : 250 . لكنه أورده إيرادا لا اعتقادا ، فراجع . [4] كما في القواعد 2 : 32 . [5] من ( ع ) و ( ص ) . [6] المصباح المنير 1 : 433 ، مادة : ( عنن ) . [7] نسبه في الحدائق ( 24 : 343 ) إلى ظاهر كلام الفقهاء . [8] الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 .
441
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 441