responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


بالخصاء من الأخبار الكثيرة [1] وظاهر اتفاق الفتاوى .
نعم ، حكي عن الشيخ في الخلاف [2] والمبسوط [3] : أن الخصاء ليس بعيب ، لأنه يقدر على الوطء ويبالغ فيه أكثر من غيره من جهة عدم الانزال . وهو ضعيف في مقابلة النصوص .
وإن لم يكن من أفراده ، فإلحاقه به مشكل .
وهذا الحكم في الخصاء ثابت ( إن كان ) حصوله ( سابقا على العقد ، وإلا ) يكن سابقا ( فلا ) خيار لها ، لأصالة بقاء النكاح ، واختصاص أدلة الفسخ بصورة تدليس الخصي ، وهو ظاهر ، بل صريح في تقدم خصائه على العقد .
( و ) تفسخ المرأة أيضا نكاحها ( بالعنة ) وهو - كما قيل - : مرض يعجز معه من الايلاج لضعف الذكر عن الانتشار [4] من دون تقييد بعدم إرادة النساء ، وربما حكي [ عن المصباح المنير ] [5] عن بعض أهل اللغة اعتباره [6] .
وحكي عن الفقهاء الاكتفاء بالأول [7] ويشهد بذلك رواية الكناني [8]



[1] الوسائل 14 : 608 ، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس .
[2] الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 125 .
[3] المبسوط 4 : 250 . لكنه أورده إيرادا لا اعتقادا ، فراجع .
[4] كما في القواعد 2 : 32 .
[5] من ( ع ) و ( ص ) .
[6] المصباح المنير 1 : 433 ، مادة : ( عنن ) .
[7] نسبه في الحدائق ( 24 : 343 ) إلى ظاهر كلام الفقهاء .
[8] الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 .

441

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست