responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 443


وحكاية الاجماع عن الغنية [1] . وفي الثاني عن المفيد [2] خاصة ، فاكتفى بالعنة عنها خاصة [3] لبعض الأخبار [4] . ويقيد بما في بعض آخر من اعتبار العجز عن إتيان النساء [5] .
< فهرس الموضوعات > لو ادعى الوطء بعد ثبوت العنة < / فهرس الموضوعات > ( ولو ادعى ) الزوج ( الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة ، صدق ) المدعي ( باليمين ) وعلل بأنه فعله ، فلا يعرف إلا من قبله ، وتعذر الاشهاد عليه ، فكان كالعدة في النساء [6] .
وقيل : إن المرأة لو كانت بكرا نظر إليها من يوثق بها من النساء [7] وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا - حيث لا يعلم - فإن ظهر شئ منه على العضو صدق [8] .
< فهرس الموضوعات > إن لم تصبر بعد ثبوت العنة < / فهرس الموضوعات > ثم ( مع ثبوت العنة ) بإقراره أو بما في حكمه ( إن صبرت ) المرأة ( فلا فسخ ، وإلا ) تصبر ( رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيؤجله سنة من حين



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
[2] في ( ق ) : للمفيد .
[3] المقنعة : 520 ، ويستفاد ذلك من مفهوم كلامه ، فراجع .
[4] مثل قوله عليه السلام في رواية أبي حمزة : ( فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ) انظر الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .
[5] مثل : رواية أبي بصير والضبي وعمار بن موسى ، الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 2 و 3 .
[6] كما في المسالك 1 : 423 .
[7] صرح به الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 27 .
[8] نسبه الشيخ قدس سره . في الخلاف إلى رواية أصحابنا ، وقال : ( هذا هو المعمول عليه ) ، راجع الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 140 .

443

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست