نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 417
ورواية محمد بن مسلم المتقدمتين [1] وفي بعض الأخبار ما يدل على الاكتفاء بعدة واحدة [2] . وهل يلحق مدة استبراء الأمة بالعدة [3] ؟ فيه إشكال ، الأقوى العدم اقتصارا على مورد الدليل . وهل يلحق بالمعتدة ذات البعل ؟ قيل : فيه وجهان ، من مساواتها لها في المعنى ، ومن انتفاء العدة التي هي مورد النص [4] . وفي الوجهين نظر لا يخفى ، إذ المساواة لا تصلح [5] دليلا للحكم الشرعي حتى يتعدى ، ولا النص مختص ، بالمعتدة حتى يقتصر [6] بل الأقوى الالحاق . أما التحريم مع العقد عليها عالما ، لموثقة أديم بن الحر : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ) [7] أخرج منه ما لو جهل ولم يدخل ، بقي ما لو علم أو دخل . ونحوها مرفوعة أحمد بن محمد [8] وعبارة الرضوي [9] .
[1] في الصفحة : 415 - 416 . [2] الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 و 12 . [3] ليس في ( ع ) ، و ( ص ) بالعدة . [4] قاله الشهيد الثاني قدس سره في والمسالك 1 : 388 . [5] في ( ق ) : إذ لا المساواة يصلح دليلا . [6] في ( ق ) : حتى يقصر . [7] الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [8] الوسائل 14 : 343 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 10 . [9] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 243 .
417
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 417