responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417


ورواية محمد بن مسلم المتقدمتين [1] وفي بعض الأخبار ما يدل على الاكتفاء بعدة واحدة [2] .
وهل يلحق مدة استبراء الأمة بالعدة [3] ؟ فيه إشكال ، الأقوى العدم اقتصارا على مورد الدليل .
وهل يلحق بالمعتدة ذات البعل ؟ قيل : فيه وجهان ، من مساواتها لها في المعنى ، ومن انتفاء العدة التي هي مورد النص [4] .
وفي الوجهين نظر لا يخفى ، إذ المساواة لا تصلح [5] دليلا للحكم الشرعي حتى يتعدى ، ولا النص مختص ، بالمعتدة حتى يقتصر [6] بل الأقوى الالحاق .
أما التحريم مع العقد عليها عالما ، لموثقة أديم بن الحر : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ) [7] أخرج منه ما لو جهل ولم يدخل ، بقي ما لو علم أو دخل .
ونحوها مرفوعة أحمد بن محمد [8] وعبارة الرضوي [9] .



[1] في الصفحة : 415 - 416 .
[2] الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 و 12 .
[3] ليس في ( ع ) ، و ( ص ) بالعدة .
[4] قاله الشهيد الثاني قدس سره في والمسالك 1 : 388 .
[5] في ( ق ) : إذ لا المساواة يصلح دليلا .
[6] في ( ق ) : حتى يقصر .
[7] الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[8] الوسائل 14 : 343 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 10 .
[9] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 243 .

417

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست