responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416


وصريحها الدخول في العدة .
ونحوها في الصراحة موثقة محمد بن مسلم [1] .
لكن لا يخفى أن اختصاص موردها بصورة الدخول في العدة لا يقتضي اختصاص الحكم بذلك ، فبقي إطلاق رواية الحلبي السابقة ونحوها على حالها .
وصرح في المسالك باشتراط الدخول في العدة في التحريم [2] . ولعل وجهه أن الدخول مع الجهل إنما يوجب التحريم إذا وقع في زمان لا تصلح الزوجة للنكاح ، وبعد الدخول لا فرق بين الدخول بها وبغيرها ممن لم يعقد عليها في العدة .
وجوابه واضح ، لاحتمال مدخلية العقد في ذلك ، مضافا إلى أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، إلا أن يدعى ظهور ذلك من النص .
ثم إن بعضهم صرحوا بلحوق عدة الشبهة بعدة الطلاق والمتعة [3] .
وفي دلالة النصوص عليه تأمل ، لانصراف العدة إلى غيرها .
ثم إذا كان الدخول بالمعقودة في العدة لشبهة استحقت المهر مع جهلها ، وهل هو المسمى ؟ أو مهر المثل ؟ قولان : أقواهما الثاني ، لفساد المسمى بفساد العقد .
واعتدت من وطء الشبهة بعد إتمام عدتها الأولى ، للحسنة الثانية



[1] الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .
[2] المسالك 1 : 388 .
[3] صرح به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 388 .

416

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست