نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 418
ويدل على التحريم مع الدخول - مضافا إلى الموثقة المذكورة - موثقة زرارة - في المرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك ، ثم طلقها زوجها [ أو مات عنها ] [1] - قال : ( تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ) [2] ، ونحوها خبر آخر [3] . ولا يعارضها - الصحيح الآتي - بالعموم من وجه ، لظهورها في صورة الجهل ، مع وجوب الرجوع على هذا الفرض إلى عموم موثقة أديم بن الحر ونحوها ، مضافا إلى الأولوية الجلية ، فإن بقاء النكاح لو لم يؤكد التحريم لم ينفه قطعا . وأما عدم التحريم مع الجهل وعدم الدخول ، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، وصرح بدعوى الاجماع في الرياض [4] . وفي الحدائق : ليس فيه خلاف يعرف [5] . ويدل عليه أيضا الصحيح عمن تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلقها الأول أو مات عنها ، ثم علم الآخر ، أيراجعها ؟ قال : ( لا حتى تنقضي عدتها ) [6] .
[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في الصدر . [2] الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، مع تفاوت . [3] الوسائل 14 : 342 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 . [4] الرياض 2 : 100 . [5] الحدائق 23 : 580 . [6] الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 3 .
418
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 418