responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 409


( و ) لا خلاف أيضا - كما قيل [1] - في أنه ( لا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة ) وفي الرياض : أنه حكى جماعة الاجماع عليه [2] واستدل له في الرياض والحدائق [3] برواية أبي بصير : ( لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ) [4] ولكن تنظر فيه في الرياض .
( و ) لا خلاف أيضا ظاهرا [ ( كما يظهر ] [5] من غير واحد [6] أنه يحرم ( على العبد ) تزويج ( ما زاد على حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ) ويدل عليه رواية محمد بن مسلم : ( عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟
قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء ) [7] .
قيل : والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء [ كما يظهر ] [8] فلا يزيد على أمتين ، وكالعبد في حق الحرائر فلا يزيد على حرتين ، والمعتق بعضها كالحرة في حق العبد ، وكالأمة في حق الحر [9] . قيل : ولعله ، لتغليب الحرام إذا اجتمع



[1] الجواهر 30 : 5 .
[2] الرياض 2 : 102 .
[3] الحدائق 23 : 619 .
[4] الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 2 .
[5] من ( ق ) .
[6] صرح به العلامة قدس سره في التذكرة 2 : 642 ، والشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 : 390 ، وغيرهما .
[7] الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول
[8] من ( ع ) و ( ص ) .
[9] نسبه صاحب الجواهر في الجواهر ( 30 : 7 ) إلى غير واحد من الأصحاب .

409

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست