responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > الباب الثالث : العقد والوطء < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : العقد والوطء < فهرس الموضوعات > ما يجوز للحر من العقد الدائم < / فهرس الموضوعات > ( إذا [1] عقد الحر غبطة ) أي دواما ( على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد ) إجماعا على الظاهر ، يظهر من جماعة [2] وبه روايات كحسنة زرارة ومحمد بن مسلم : ( إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس ) [3] . ونحوها روايتا علي بن أبي حمزة ومحمد بن قيس [4] .



[1] هذا هو أول ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة ( 108 ) ، والعنوان أخذناه من الإرشاد ، ومحله بياض في ( ق ) بقدره .
[2] كالعلامة قدس سره في التذكرة 2 : 638 ، والشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 390 ، . ومن تأخر عنهما ، كصاحب الحدائق وصاحب الرياض وصاحب الجواهر قدس سرهم .
[3] الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول
[4] الوسائل 14 : 400 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 1 و 2 .

408

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست