نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 386
( و ) كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجية - ولو بجواز الرجوع في المطلقة الرجعية - العقد على ( بنت أختها وأخيها ، إلا أن تجيز الخالة أو العمة ) ويدل عليه الأخبار المستفيضة [1] . خلافا للمحكي عن القديمين ، فجوزاه مطلقا [2] لبعض الروايات [3] . وللمحكي عن الصدوق ، فمنعه مطلقا ولو مع الإذن [4] لبعض آخر [5] . وما ضعيفان ، لتقييد أولاهما بما دل على اختصاص الجواز بصورة الإذن . وعليه ( فإن ) عصى في موضع و ( فعل بطل ) النكاح ( على رأي ) المحقق قدس سره [6] ( ووقف على الإجازة على رأي ) كثير من المتأخرين [7] . أما البطلان منجزا ، فهو :
[1] الوسائل 14 : 375 الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . [2] حكاه عنهما العلامة في المختلف : 527 . [3] الوسائل 14 : 377 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 ، نقلا عن المختلف . [4] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 28 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 528 . [5] الوسائل 14 : 376 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الأحاديث 7 و 8 و 12 . [6] الشرائع 2 : 288 . [7] نسبه إلى المتأخرين الشهيد الثاني في المسالك 1 : 383 وصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 362 .
386
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 386