responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386


( و ) كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجية - ولو بجواز الرجوع في المطلقة الرجعية - العقد على ( بنت أختها وأخيها ، إلا أن تجيز الخالة أو العمة ) ويدل عليه الأخبار المستفيضة [1] .
خلافا للمحكي عن القديمين ، فجوزاه مطلقا [2] لبعض الروايات [3] .
وللمحكي عن الصدوق ، فمنعه مطلقا ولو مع الإذن [4] لبعض آخر [5] .
وما ضعيفان ، لتقييد أولاهما بما دل على اختصاص الجواز بصورة الإذن .
وعليه ( فإن ) عصى في موضع و ( فعل بطل ) النكاح ( على رأي ) المحقق قدس سره [6] ( ووقف على الإجازة على رأي ) كثير من المتأخرين [7] .
أما البطلان منجزا ، فهو :



[1] الوسائل 14 : 375 الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[2] حكاه عنهما العلامة في المختلف : 527 .
[3] الوسائل 14 : 377 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 ، نقلا عن المختلف .
[4] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 28 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 528 .
[5] الوسائل 14 : 376 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الأحاديث 7 و 8 و 12 .
[6] الشرائع 2 : 288 .
[7] نسبه إلى المتأخرين الشهيد الثاني في المسالك 1 : 383 وصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 362 .

386

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست