نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 387
إما لرواية علي بن جعفر [1] الدالة على البطلان . وإما للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد [2] . وإما لأن الصحة في مثل هذا العقد المنهي عنه تحتاج إلى دليل خاص غير قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [3] ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لعدم ثبوت وجوب الوفاء والحلية مع الحكم بالحرمة ، أما الحكم بالحلية فواضح ، وأما وجوب الوفاء ، فلأن ما كان ابتداؤه وإحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك . وإما لما يستفاد من الروايات الدالة على صحة نكاح العبد بدون إذن مولاه ووقوفه على الإجازة المعللة بأنه ( لم يعص الله وإنما عصى سيده ) [5] . وفي بعضها ( إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من النكاح في عدة وأشباهه ) [6] . وأما الوقوف على الإجازة ، فلعموم ( أوفوا بالعقود ) مع ضعف رواية علي بن جعفر ، ومنع دلالة النهي على الفساد ، ولعدم منافاة الحرمة قبل الرضى لوجوب الوفاء ، إلا إذا ادعي أن النهي هنا لعدم قابلية المعقود عليها للعقد كسائر المحرمات في النكاح وغيره - مثل تحريم الأصول والفروع ، وتحريم بيع الخمر وشبهه - وهو غير ثابت ، بل لا يبعد أن يكون النهي هنا
[1] الوسائل 14 : 375 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . [2] كما في أكثر أخبار الباب المتقدم . [3] المائدة : 1 . ( 4 ) النساء : 24 . [5] الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 2 . [6] الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ذيل الحديث 2 .
387
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 387