نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 385
من النسب ) [1] لأن معناه أن العلاقة [2] الحاصلة بسبب الرضاع كالحاصلة بالنسب ، وكما أن العلاقة النسبية الثابتة بين الزوجة وأمها أوجبت حرمة الأم على الزوج ، فكذلك الرضاعية الحاصلة بين الزوجة وبين مرضعتها . والحاصل ، أن العلاقة الحاصلة من الرضاع بمنزلة نظيرها الثابت بالنسب ، فرضعة الزوجة أم ، وبناتها أخوات ، وكذا مرضعة الزوج وأصولها ، فلا يقال إن حرمة هؤلاء النسوة بالمصاهرة لا توجب حرمتها في الرضاع ، لأن الرضاع إنما حرم منه [3] ما حرم من النسب لا من المصاهرة . نعم : نظير المصاهرة في الرضاع أم المرتضع بالنسبة إلى الفحل ، حيث إنه إذا صار المرتضع ولدا له ، فأمه بمنزلة زوجته ، وجدته بمنزلة أم الزوجة ، فربما يتوهم تحريمها عليه من هذه الجهة ، وهو غلط ، فإن المصاهرة لا تحصل بالرضاع . وقد يتوهم التحريم هنا من جهة عموم المنزلة ، بأن يقال : إن جدة الولد النسبي محرمة ، فكذلك جدة الولد الرضاعي . وفيه : ما مر في باب الرضاع . ( وتحرم أخت الزوجة جمعا ) بالكتاب [4] والسنة [5] والاجماع [6] من غير فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا ملك اليمين .
[1] الوسائل 14 : 280 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول . [2] في غير ( ق ) : وإن معناه كما مر أن العلاقة . [3] في ( ع ) و ( ص ) : إنما حرمه منه . [4] النساء : 23 . [5] الوسائل 14 : 366 ، الباب 24 وما بعده من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . [6] نقله العلامة في المختلف : 526 .
385
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 385