responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384


وعن المفيد تخصيص الحرمة بمنظورة الأب [1] لصحيحة محمد بن مسلم :
( إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ) [2] ولا يخفى قصورها عن إفادة الاختصاص .
وعن الإسكافي [3] والشيخ في الخلاف [4] تحريم أم المنظورة والملموسة وبنتها على الفاعل ، لعموم النبويين : ( لا ينظر الله إلى من نظر إلى فرج امرأة وبنتها ) [5] وفي الآخر : ( من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) [6] والصحيحة تدل على أنه إذا رأى من المعقودة ما يحرم على غيره حرمت عليه بنتها [7] .
والكل ضعيف سندا أو إفادة [8] والقول الثاني لا يخلو عن قوة .
( وحكم الرضاع في جميع ذلك ) الذي ذكرنا من موارد الوفاق والخلاف ( كالنسب ) بلا خلاف ظاهرا ، لعموم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم



[1] المقنعة : 543 ، باب السراري وملك الأيمان .
[2] الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .
[3] نقله عنه العلامة في المختلف : 525 .
[4] راجع الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 81 .
[5] مستدرك الوسائل 14 : 399 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 مع تفاوت يسير .
[6] مستدرك الوسائل : 14 : 401 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 مع تفاوت يسير .
[7] الوسائل 14 : 353 ، الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[8] في ( ع ) و ( ص ) : سندا وإفادة .

384

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست