نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 384
وعن المفيد تخصيص الحرمة بمنظورة الأب [1] لصحيحة محمد بن مسلم : ( إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ) [2] ولا يخفى قصورها عن إفادة الاختصاص . وعن الإسكافي [3] والشيخ في الخلاف [4] تحريم أم المنظورة والملموسة وبنتها على الفاعل ، لعموم النبويين : ( لا ينظر الله إلى من نظر إلى فرج امرأة وبنتها ) [5] وفي الآخر : ( من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) [6] والصحيحة تدل على أنه إذا رأى من المعقودة ما يحرم على غيره حرمت عليه بنتها [7] . والكل ضعيف سندا أو إفادة [8] والقول الثاني لا يخلو عن قوة . ( وحكم الرضاع في جميع ذلك ) الذي ذكرنا من موارد الوفاق والخلاف ( كالنسب ) بلا خلاف ظاهرا ، لعموم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم
[1] المقنعة : 543 ، باب السراري وملك الأيمان . [2] الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 . [3] نقله عنه العلامة في المختلف : 525 . [4] راجع الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 81 . [5] مستدرك الوسائل 14 : 399 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 مع تفاوت يسير . [6] مستدرك الوسائل : 14 : 401 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 مع تفاوت يسير . [7] الوسائل 14 : 353 ، الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [8] في ( ع ) و ( ص ) : سندا وإفادة .
384
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 384