نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 383
عمار [1] . < فهرس الموضوعات > عدم انتشار الحرمة بالشبهة عند المصنف وجماعة < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) لا يحرم لأجل ( الوطء بالشبهة ) [2] تزويج الموطوءة على أب الواطئ وابنه ، ولا على الواطئ أمها وبنتها ( على رأي ) المصنف وجماعة قدس الله أسرارهم [3] ( وإن لحق به النسب ) ، للأصل ، وعموم : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [4] . نعم ، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى . < فهرس الموضوعات > النظر لا ينشر الحرمة < / فهرس الموضوعات > ( والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ) للنظر لأجل الملك أو العقد أو التحليل ( النظر إليه ) وكذا لمسه ( لا ينشر الحرمة ، وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي ) المصنف ، وشيخه المحقق قدس سرهما [5] للأصل ، والعموم ، وخصوص رواية علي بن يقطين [6] . وعن الشيخ وأتباعه [7] النشر إلى الأب ، والابن لعموم : ( وحلائل أبنائكم ) ولصحيحة ابن بزيع : ( إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ) [8] ونحوها المحكية عن الفقيه [9] .
[1] الوسائل 14 : 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . [2] في الإرشاد : للشبهة . [3] مثل ابن إدريس في السرائر 2 : 535 والمحقق في الشرائع 2 : 289 . [4] النساء : 24 . [5] الشرائع 2 : 289 . [6] الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 . [7] النهاية : 451 ، والمهذب 2 : 182 والوسيلة : 293 . [8] الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [9] الفقيه 3 : 410 ، الحديث 4435 ، الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .
383
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 383