responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383


عمار [1] .
< فهرس الموضوعات > عدم انتشار الحرمة بالشبهة عند المصنف وجماعة < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) لا يحرم لأجل ( الوطء بالشبهة ) [2] تزويج الموطوءة على أب الواطئ وابنه ، ولا على الواطئ أمها وبنتها ( على رأي ) المصنف وجماعة قدس الله أسرارهم [3] ( وإن لحق به النسب ) ، للأصل ، وعموم : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [4] .
نعم ، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى .
< فهرس الموضوعات > النظر لا ينشر الحرمة < / فهرس الموضوعات > ( والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ) للنظر لأجل الملك أو العقد أو التحليل ( النظر إليه ) وكذا لمسه ( لا ينشر الحرمة ، وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي ) المصنف ، وشيخه المحقق قدس سرهما [5] للأصل ، والعموم ، وخصوص رواية علي بن يقطين [6] .
وعن الشيخ وأتباعه [7] النشر إلى الأب ، والابن لعموم : ( وحلائل أبنائكم ) ولصحيحة ابن بزيع : ( إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ) [8] ونحوها المحكية عن الفقيه [9] .



[1] الوسائل 14 : 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .
[2] في الإرشاد : للشبهة .
[3] مثل ابن إدريس في السرائر 2 : 535 والمحقق في الشرائع 2 : 289 .
[4] النساء : 24 .
[5] الشرائع 2 : 289 .
[6] الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
[7] النهاية : 451 ، والمهذب 2 : 182 والوسيلة : 293 .
[8] الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[9] الفقيه 3 : 410 ، الحديث 4435 ، الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .

383

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست