responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379


( وأمهات نسائكم ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط ) [1] .
وقد استنهض بعض المعاصرين [2] بهذه الرواية على رجوع القيد الواقع عقيب الجمل المتعددة على رجوعه إلى الأخيرة ، نظرا إلى استدلال المعصوم بإطلاق غير الأخيرة .
وفيه نظر ، لجواز كون الوجه في إطلاقه عدم صلاحية رجوع القيد إليه ، كما عرفت . ومحل النزاع في المسألة الأصولية فيما إذا صلح القيد لغير الأخيرة أيضا .
وكيف كان ، فالمحكي عن العماني من اشتراط الدخول في المعقودة في تحريم أمها [3] ضعيف جدا وإن صحت روايته .
( و ) تحرم أيضا بالعقد عليها ( بناتها وإن نزلن ) لكن مع عدم الدخول إنما تحرم ( جمعا ) بمعنى تحريم الجمع بينها وبينهن ( لا عينا ، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا ) لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ويدل عليه الروايات المستفيضة [4] .
( وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل ) بها ( على أب العاقد وإن علا ) لعموم ( وحلائل أبنائكم ) .
( و ) على ( ابنه وإن نزل ) ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ،



[1] تفسير العياشي 1 : 230 ، الحديث : 74 ، الوسائل 14 : 356 - 357 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 7 .
[2] الجواهر 29 : 352 .
[3] نقله عنه العلامة في المختلف : 522 .
[4] راجع الوسائل 14 : 350 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

379

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست