نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 380
وفيها - بعد الاستدلال على حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن والحسين عليهما السلام بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) - ( أنه لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ) [1] . < فهرس الموضوعات > وطء الشبهة هل يوجب الحرمة ؟ < / فهرس الموضوعات > ( ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم ) الموطوءة ( على الزوج ) [2] ، لأصالة بقاء الحل ، وفحوى ما في الروايات : من أن الحرام لا يحرم الحلال ، [3] وللرواية [4] في من عقد على أم زوجته ووطأها بشبهة [5] . وقيل : يحرم على الابن زوجته إذا وطأها أبوه بشبهة ، لعموم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) [6] بناء على أن النكاح هو الوطء [7] . < فهرس الموضوعات > موارد عدم انتشار الحرمة بسبب الزنى < / فهرس الموضوعات > ( وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه [8] مطلقا على رأي ) نسب إلى الأكثر [9] لاستصحاب صحة العقد عليها قبل الزنى . ولا يعارضه استصحاب حرمة الوطء والنظر قبل العقد ، لأنا إذا أثبتنا صحة العقد
[1] الوسائل 14 : 312 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [2] في الإرشاد زيادة : على رأي . [3] راجع الوسائل 14 : 324 - 329 ، الباب 6 و 8 و 9 . [4] في ( ق ) : والرواية . [5] لم نقف عليها بعد الفحص ، ولم نجد الاستدلال بها في مثل الحدائق والجواهر في مسألة الوطء بالشبهة . [6] النساء : 22 . [7] الرياض 2 : 95 . [8] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : وله نكاح ، وفي ( ش ) : وله النكاح . [9] استظهره السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 96 ) من كلام ابن إدريس .
380
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 380